islamkingdomfaceBook islamkingdomtwitter islamkingdominstagram islamkingdomyoutube islamkingdomnew


يَقُول تَعَالَى : هَذِهِ | سُورَة أَنْزَلْنَاهَا | فِيهِ تَنْبِيه عَلَى الِاعْتِنَاء بِهَا وَلَا يَنْفِي مَا عَدَاهَا | وَفَرَضْنَاهَا | قَالَ مُجَاهِد وَقَتَادَة : أَيْ بَيَّنَّا الْحَلَال وَالْحَرَام وَالْأَمْر وَالنَّهْي وَالْحُدُود . وَقَالَ الْبُخَارِيّ : وَمَنْ قَرَأَ فَرَضْنَاهَا يَقُول فَرَضْنَاهَا عَلَيْكُمْ وَعَلَى مَنْ بَعْدكُمْ | وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَات بَيِّنَات | أَيْ مُفَسَّرَات وَاضِحَات | لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ | .

ثُمَّ قَالَ تَعَالَى : { الزَّانِيَة وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلّ وَاحِد مِنْهُمَا مِائَة جَلْدَة } يَعْنِي هَذِهِ الْآيَة الْكَرِيمَة فِيهَا حُكْم الزَّانِي فِي الْحَدّ وَلِلْعُلَمَاءِ فِيهِ تَفْصِيل وَنِزَاع فَإِنَّ الزَّانِيَ لَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ يَكُون بِكْرًا وَهُوَ الَّذِي لَمْ يَتَزَوَّج أَوْ مُحْصَنًا وَهُوَ الَّذِي قَدْ وَطِئَ فِي نِكَاح صَحِيح وَهُوَ حُرّ بَالِغ عَاقِل فَأَمَّا إِذَا كَانَ بِكْرًا لَمْ يَتَزَوَّج فَإِنَّ حَدّه مِائَة جَلْدَة كَمَا فِي الْآيَة وَيُزَاد عَلَى ذَلِكَ أَنْ يُغَرَّب عَامًا عَنْ بَلَده عِنْد جُمْهُور الْعُلَمَاء خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَة - رَحِمَهُ اللَّه - فَإِنَّ عِنْده أَنَّ التَّغْرِيب إِلَى رَأْي الْإِمَام إِنْ شَاءَ غَرَّبَ وَإِنْ شَاءَ لَمْ يُغَرِّب وَحُجَّة الْجُمْهُور فِي ذَلِكَ مَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ رِوَايَة الزُّهْرِيّ عَنْ عُبَيْد اللَّه بْن عَبْد اللَّه بْن عُتْبَة بْن مَسْعُود عَنْ أَبِي هُرَيْرَة وَزَيْد بْن خَالِد الْجُهَنِيّ فِي الْأَعْرَابِيَّيْنِ اللَّذَيْنِ أَتَيَا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَحَدهمَا : يَا رَسُول اللَّه إِنَّ اِبْنِي هَذَا كَانَ عَسِيفًا - يَعْنِي أَجِيرًا - عَلَى هَذَا فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ فَافْتَدَيْت اِبْنِي مِنْهُ بِمِائَةِ شَاة وَوَلِيدَة فَسَأَلْت أَهْل الْعِلْم فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى اِبْنِي جَلْد مِائَة وَتَغْرِيب عَام وَأَنَّ عَلَى اِمْرَأَة هَذَا : الرَّجْم فَقَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( وَاَلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَقْضِيَنَّ بَيْنكُمَا بِكِتَابِ اللَّه تَعَالَى الْوَلِيدَة وَالْغَنَم رَدّ عَلَيْك وَعَلَى اِبْنك مِائَة جَلْدَة وَتَغْرِيب عَام . وَاغْدُ يَا أُنَيْس - لِرَجُلٍ مِنْ أَسْلَم - إِلَى اِمْرَأَة هَذَا فَإِنْ اِعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا ) فَغَدَا عَلَيْهَا فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا . وَفِي هَذَا دَلَالَة عَلَى تَغْرِيب الزَّانِي مَعَ جَلْد مِائَة إِذَا كَانَ بِكْرًا لَمْ يَتَزَوَّج فَأَمَّا إِذَا كَانَ مُحْصَنًا وَهُوَ الَّذِي قَدْ وَطِئَ فِي نِكَاح صَحِيح وَهُوَ حُرّ بَالِغ عَاقِل فَإِنَّهُ يُرْجَم كَمَا قَالَ الْإِمَام مَالِك حَدَّثَنِي اِبْن شِهَاب أَخْبَرَنَا عُبَيْد اللَّه بْن عَبْد اللَّه بْن عُتْبَة بْن مَسْعُود أَنَّ اِبْن عَبَّاس أَخْبَرَهُ أَنَّ عُمَر قَامَ فَحَمِدَ اللَّه وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ : أَمَّا بَعْد أَيّهَا النَّاس فَإِنَّ اللَّه تَعَالَى بَعَثَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَاب فَكَانَ فِيمَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَة الرَّجْم فَقَرَأْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا وَرَجَمَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَمْنَا بَعْده فَأَخْشَى أَنْ يَطُول بِالنَّاسِ زَمَان أَنْ يَقُول قَائِل لَا نَجِد آيَة الرَّجْم فِي كِتَاب اللَّه فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَة قَدْ أَنْزَلَهَا اللَّه فَالرَّجْم فِي كِتَاب اللَّه حَقّ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أُحْصِنَ مِنْ الرِّجَال وَمِنْ النِّسَاء إِذَا قَامَتْ الْبَيِّنَة أَوْ الْحَبَل أَوْ الِاعْتِرَاف. أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيث مَالِك مُطَوَّلًا وَهَذِهِ قِطْعَة مِنْهُ فِيهَا مَقْصُودنَا هَهُنَا . وَرَوَى الْإِمَام أَحْمَد عَنْ هُشَيْم عَنْ الزُّهْرِيّ عَنْ عُبَيْد اللَّه بْن عَبْد اللَّه عَنْ اِبْن عَبَّاس حَدَّثَنِي عَبْد الرَّحْمَن بْن عَوْف أَنَّ عُمَر بْن الْخَطَّاب خَطَبَ النَّاس فَسَمِعْته يَقُول : أَلَا وَإِنَّ نَاسًا يَقُولُونَ مَا الرَّجْم فِي كِتَاب اللَّه وَإِنَّمَا فِيهِ الْجَلْد وَقَدْ رَجَمَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَمْنَا بَعْده وَلَوْلَا أَنْ يَقُول قَائِل أَوْ يَتَكَلَّم مُتَكَلِّم أَنَّ عُمَر زَادَ فِي كِتَاب اللَّه مَا لَيْسَ مِنْهُ لَأَثْبَتُّهَا كَمَا نَزَلَتْ بِهِ . وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيّ مِنْ حَدِيث عُبَيْد اللَّه بْن عَبْد اللَّه بِهِ وَقَدْ رَوَى الْإِمَام أَحْمَد أَيْضًا عَنْ هُشَيْم عَنْ عَلِيّ بْن زَيْد عَنْ يُوسُف بْن مِهْرَان عَنْ اِبْن عَبَّاس قَالَ خَطَبَ عُمَر بْن الْخَطَّاب فَذَكَرَ الرَّجْم فَقَالَ : < إِنَّا لَا نَجِد مِنْ الرَّجْم بُدًّا فَإِنَّهُ حَدّ مِنْ حُدُود اللَّه تَعَالَى أَلَا وَإِنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ رَجَمَ وَرَجَمْنَا بَعْده وَلَوْلَا أَنْ يَقُول قَائِلُونَ إِنَّ عُمَر زَادَ فِي كِتَاب اللَّه مَا لَيْسَ فِيهِ لَكَتَبْت فِي نَاحِيَة مِنْ الْمُصْحَف وَشَهِدَ عُمَر بْن الْخَطَّاب وَعَبْد الرَّحْمَن بْن عَوْف وَفُلَان وَفُلَان أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ رَجَمَ وَرَجَمْنَا بَعْده أَلَا إِنَّهُ سَيَكُونُ قَوْم مِنْ بَعْدكُمْ يُكَذِّبُونَ بِالرَّجْمِ وَبِالشَّفَاعَةِ وَبِعَذَابِ الْقَبْر وَبِقَوْمٍ يَخْرُجُونَ مِنْ النَّار بَعْدَمَا اِمْتَحَشُوا. وَرَوَى أَحْمَد أَيْضًا عَنْ يَحْيَى الْأَنْصَارِيّ عَنْ سَعِيد بْن الْمُسَيِّب عَنْ عُمَر بْن الْخَطَّاب > إِيَّاكُمْ أَنْ تَهْلِكُوا عَنْ آيَة الرَّجْم | الْحَدِيث رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ مِنْ حَدِيث سَعِيد عَنْ عُمَر وَقَالَ صَحِيح وَقَالَ الْحَافِظ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيّ حَدَّثَنَا عُبَيْد اللَّه بْن عُمَر الْقَوَارِيرِيّ حَدَّثَنَا يَزِيد بْن زُرَيْع حَدَّثَنَا أَبُو عَوْن عَنْ مُحَمَّد هُوَ اِبْن سِيرِينَ قَالَ اِبْن عُمَر : نُبِّئْت عَنْ كَثِير بْن الصَّلْت قَالَ كُنَّا عِنْد مَرْوَان وَفِينَا زَيْد فَقَالَ زَيْد بْن ثَابِت كُنَّا نَقْرَأ : الشَّيْخ وَالشَّيْخَة إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّة قَالَ مَرْوَان أَلَا كَتَبْتهَا فِي الْمُصْحَف ؟ قَالَ ذَكَرْنَا ذَلِكَ وَفِينَا عُمَر بْن الْخَطَّاب فَقَالَ أَنَا أَشْفِيكُمْ مِنْ ذَلِكَ قَالَ قُلْنَا فَكَيْف ؟ قَالَ جَاءَ رَجُل إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَذَكَرَ كَذَا وَكَذَا وَذَكَرَ الرَّجْم فَقَالَ يَا رَسُول اللَّه اُكْتُبْ لِي آيَة الرَّجْم قَالَ : < لَا أَسْتَطِيع الْآن > هَذَا أَوْ نَحْو ذَلِكَ . وَقَدْ رَوَاهُ النَّسَائِيّ مِنْ حَدِيث مُحَمَّد بْن الْمُثَنَّى عَنْ غُنْدَر عَنْ شُعْبَة عَنْ قَتَادَة عَنْ يُونُس بْن جُبَيْر عَنْ كَثِير بْن الصَّلْت عَنْ زَيْد بْن ثَابِت بِهِ وَهَذِهِ طُرُق كُلّهَا مُتَعَدِّدَة مُتَعَاضِدَة وَدَالَّة عَلَى أَنَّ آيَة الرَّجْم كَانَتْ مَكْتُوبَة فَنُسِخَ تِلَاوَتهَا وَبَقِيَ حُكْمهَا مَعْمُولًا بِهِ وَاَللَّه أَعْلَم . وَقَدْ أَمَرَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجْمِ هَذِهِ الْمَرْأَة وَهِيَ زَوْجَة الرَّجُل الَّذِي اِسْتَأْجَرَ الْأَجِير لَمَّا زَنَتْ مَعَ الْأَجِير وَرَجَمَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاعِزًا وَالْغَامِدِيّة وَكُلّ هَؤُلَاءِ لَمْ يُنْقَل عَنْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ جَلَدَهُمْ قَبْل الرَّجْم وَإِنَّمَا وَرَدَتْ الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة الْمُتَعَاضِدَة الْمُتَعَدِّدَة الطُّرُق وَالْأَلْفَاظ بِالِاقْتِصَارِ عَلَى رَجْمهمْ وَلَيْسَ فِيهَا ذِكْر الْجَلْد وَلِهَذَا كَانَ هَذَا مَذْهَب جُمْهُور الْعُلَمَاء وَإِلَيْهِ ذَهَبَ أَبُو حَنِيفَة وَمَالِك وَالشَّافِعِيّ رَحِمَهُمْ اللَّه وَذَهَبَ الْإِمَام أَحْمَد رَحِمَهُ اللَّه إِلَى أَنَّهُ يَجِب أَنْ يُجْمَع عَلَى الزَّانِي الْمُحْصَن بَيْن الْجَلْد لِلْآيَةِ وَالرَّجْم لِلسُّنَّةِ كَمَا رُوِيَ عَنْ أَمِير الْمُؤْمِنِينَ عَلِيّ بْن أَبِي طَالِب | أَنَّهُ لَمَّا أُتِيَ بِسَرَّاجَة وَكَانَتْ قَدْ زَنَتْ وَهِيَ مُحْصَنَة فَجَلَدَهَا يَوْم الْخَمِيس وَرَجَمَهَا يَوْم الْجُمُعَة فَقَالَ : جَلَدْتهَا بِكِتَابِ اللَّه وَرَجَمْتهَا بِسُنَّةِ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ رَوَى الْإِمَام أَحْمَد وَأَهْل السُّنَن الْأَرْبَعَة وَمُسْلِم مِنْ حَدِيث قَتَادَة عَنْ الْحَسَن عَنْ حِطَّان بْن عَبْد اللَّه الرَّقَاشِيّ عَنْ عُبَادَة بْن الصَّامِت قَالَ : قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّه لَهُنَّ سَبِيلًا الْبِكْر بِالْبِكْرِ جَلْد مِائَة وَتَغْرِيب عَام وَالثَّيِّب بِالثَّيِّبِ جَلْد مِائَة وَالرَّجْم ) . وَقَوْله تَعَالَى : { وَلَا تَأْخُذكُمْ بِهِمَا رَأْفَة فِي دِين اللَّه } أَيْ فِي حُكْم اللَّه أَيْ لَا تَرْأَفُوا بِهِمَا فِي شَرْع اللَّه وَلَيْسَ الْمَنْهِيّ عَنْهُ الرَّأْفَة الطَّبِيعِيَّة عَلَى تَرْك الْحَدّ وَإِنَّمَا هِيَ الرَّأْفَة الَّتِي تَحْمِل الْحَاكِم عَلَى تَرْك الْحَدّ فَلَا يَجُوز ذَلِكَ قَالَ مُجَاهِد : < وَلَا تَأْخُذكُمْ بِهِمَا رَأْفَة فِي دِين اللَّه > قَالَ : إِقَامَة الْحُدُود إِذَا رُفِعَتْ إِلَى السُّلْطَان فَتُقَام وَلَا تُعَطَّل وَكَذَا رُوِيَ عَنْ سَعِيد بْن جُبَيْر وَعَطَاء بْن أَبِي رَبَاح وَقَدْ جَاءَ فِي الْحَدِيث : < تَعَافَوْا الْحُدُود فِيمَا بَيْنكُمْ فَمَا بَلَغَنِي مِنْ حَدّ فَقَدْ وَجَبَ > وَفِي الْحَدِيث الْآخَر : < لَحَدّ يُقَام فِي الْأَرْض خَيْر لِأَهْلِهَا مِنْ أَنْ يُمْطَرُوا أَرْبَعِينَ صَبَاحًا> وَقِيلَ الْمُرَاد | وَلَا تَأْخُذكُمْ بِهِمَا رَأْفَة فِي دِين اللَّه| فَلَا تُقِيمُوا الْحَدّ كَمَا يَنْبَغِي مِنْ شِدَّة الضَّرْب الزَّاجِر عَنْ الْمَأْثَم وَلَيْسَ الْمُرَاد الضَّرْب الْمُبَرِّح . قَالَ عَامِر الشَّعْبِيّ | وَلَا تَأْخُذكُمْ بِهِمَا رَأْفَة فِي دِين اللَّه | قَالَ : رَحْمَة فِي شِدَّة الضَّرْب وَقَالَ عَطَاء : ضَرْب لَيْسَ بِالْمُبَرِّحِ وَقَالَ سَعِيد بْن أَبِي عَرُوبَة عَنْ حَمَّاد بْن أَبِي سُلَيْمَان : يُجْلَد الْقَاذِف وَعَلَيْهِ ثِيَابه وَالزَّانِي تُخْلَع ثِيَابه ثُمَّ تَلَا | وَلَا تَأْخُذكُمْ بِهِمَا رَأْفَة فِي دِين اللَّه | فَقُلْت : هَذَا فِي الْحُكْم قَالَ : هَذَا فِي الْحُكْم وَالْجَلْد يَعْنِي فِي إِقَامَة الْحَدّ وَفِي شِدَّة الضَّرْب وَقَالَ اِبْن أَبِي حَاتِم حَدَّثَنَا عَمْرو بْن عَبْد اللَّه الْأَوْدِيّ حَدَّثَنَا وَكِيع عَنْ نَافِع عَنْ اِبْن عَمْرو عَنْ اِبْن أَبِي مُلَيْكَة عَنْ عُبَيْد اللَّه بْن عَبْد اللَّه بْن عُمَر أَنَّ جَارِيَة لِابْنِ عُمَر زَنَتْ فَضَرَبَ رِجْلَيْهَا قَالَ نَافِع : أَرَاهُ قَالَ ظَهْرهَا قَالَ قُلْت | وَلَا تَأْخُذكُمْ بِهِمَا رَأْفَة فِي دِين اللَّه | قَالَ : يَا بُنَيّ وَرَأَيْتنِي أَخَذَتْنِي بِهَا رَأْفَة إِنَّ اللَّه لَمْ يَأْمُرنِي أَنْ أَقْتُلهَا وَلَا أَنْ أَجْعَل جَلْدهَا فِي رَأْسهَا وَقَدْ أَوْجَعْت حِين ضَرَبْتهَا . وَقَوْله تَعَالَى| إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاَللَّهِ وَالْيَوْم الْآخِر | أَيْ فَافْعَلُوا ذَلِكَ وَأَقِيمُوا الْحُدُود عَلَى مَنْ زَنَى وَشَدِّدُوا عَلَيْهِ الضَّرْب وَلَكِنْ لَيْسَ مُبَرِّحًا لِيَرْتَدِع هُوَ وَمَنْ يَصْنَع مِثْله بِذَلِكَ وَقَدْ جَاءَ فِي الْمُسْنَد عَنْ بَعْض الصَّحَابَة أَنَّهُ قَالَ : يَا رَسُول اللَّه إِنِّي لَأَذْبَح الشَّاة وَأَنَا أَرْحَمهَا فَقَالَ : < وَلَك فِي ذَلِكَ أَجْر > . وَقَوْله تَعَالَى| وَلْيَشْهَدْ عَذَابهمَا طَائِفَة مِنْ الْمُؤْمِنِينَ | هَذَا فِيهِ تَنْكِيل لِلزَّانِيَيْنِ إِذَا جُلِدَا بِحَضْرَةِ النَّاس فَإِنَّ ذَلِكَ يَكُون أَبْلَغ فِي زَجْرهمَا وَأَنْجَع فِي رَدْعهمَا فَإِنَّ فِي ذَلِكَ تَقْرِيعًا وَتَوْبِيخًا وَفَضِيحَة إِذَا كَانَ النَّاس حُضُورًا . قَالَ الْحَسَن الْبَصْرِيّ فِي قَوْله | وَلْيَشْهَدْ عَذَابهمَا طَائِفَة مِنْ الْمُؤْمِنِينَ | يَعْنِي عَلَانِيَة ثُمَّ قَالَ عَلِيّ بْن أَبِي طَلْحَة عَنْ اِبْن عَبَّاس | وَلْيَشْهَدْ عَذَابهمَا طَائِفَة مِنْ الْمُؤْمِنِينَ | الطَّائِفَة الرَّجُل فَمَا فَوْقه وَقَالَ مُجَاهِد : الطَّائِفَة الرَّجُل الْوَاحِد إِلَى الْأَلْف وَكَذَا قَالَ عِكْرِمَة وَلِهَذَا قَالَ أَحْمَد : إِنَّ الطَّائِفَة تَصْدُق عَلَى وَاحِد وَقَالَ عَطَاء بْن أَبِي رَبَاح : اِثْنَانِ وَبِهِ قَالَ إِسْحَاق بْن رَاهَوَيْهِ وَكَذَا قَالَ سَعِيد بْن جُبَيْر | طَائِفَة مِنْ الْمُؤْمِنِينَ | قَالَ : يَعْنِي رَجُل فَصَاعِدًا وَقَالَ الزُّهْرِيّ : ثَلَاث نَفَر فَصَاعِدًا وَقَالَ عَبْد الرَّزَّاق حَدَّثَنِي اِبْن وَهْب عَنْ الْإِمَام مَالِك فِي قَوْله | وَلْيَشْهَدْ عَذَابهمَا طَائِفَة مِنْ الْمُؤْمِنِينَ| قَالَ : الطَّائِفَة أَرْبَعَة نَفَر فَصَاعِدًا لِأَنَّهُ لَا يَكْفِي شَهَادَة فِي الزِّنَا إِلَّا أَرْبَعَة شُهَدَاء فَصَاعِدًا وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيّ وَقَالَ رَبِيعَة : خَمْسَة وَقَالَ الْحَسَن الْبَصْرِيّ : عَشْرَة وَقَالَ قَتَادَة : أَمَرَ اللَّه أَنْ يَشْهَد عَذَابهمَا طَائِفَة مِنْ الْمُؤْمِنِينَ أَيْ نَفَر مِنْ الْمُسْلِمِينَ لِيَكُونَ ذَلِكَ مَوْعِظَة وَعِبْرَة وَنَكَالًا وَقَالَ اِبْن أَبِي حَاتِم حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا يَحْيَى بْن عُثْمَان حَدَّثَنَا بَقِيَّة قَالَ سَمِعْت نَصْر بْن عَلْقَمَة يَقُول فِي قَوْله تَعَالَى : { وَلْيَشْهَدْ عَذَابهمَا طَائِفَة مِنْ الْمُؤْمِنِينَ } قَالَ : لَيْسَ ذَلِكَ لِلْفَضِيحَةِ إِنَّمَا ذَلِكَ لِيُدْعَى اللَّه تَعَالَى لَهُمَا بِالتَّوْبَةِ وَالرَّحْمَة.

هَذَا خَبَر مِنْ اللَّه تَعَالَى بِأَنَّ الزَّانِيَ لَا يَطَأ إِلَّا زَانِيَة أَوْ مُشْرِكَة أَيْ لَا يُطَاوِعهُ عَلَى مُرَاده مِنْ الزِّنَا إِلَّا زَانِيَة عَاصِيَة أَوْ مُشْرِكَة لَا تَرَى حُرْمَة ذَلِكَ وَكَذَلِكَ | الزَّانِيَة لَا يَنْكِحهَا إِلَّا زَانٍ | أَيْ عَاصٍ بِزِنَاهُ | أَوْ مُشْرِك | لَا يَعْتَقِد تَحْرِيمه قَالَ سُفْيَان الثَّوْرِيّ عَنْ حَبِيب بْن أَبِي عَمْرَة عَنْ سَعِيد بْن جُبَيْر عَنْ اِبْن عَبَّاس : < الزَّانِي لَا يَنْكِح إِلَّا زَانِيَة أَوْ مُشْرِكَة > قَالَ لَيْسَ هَذَا بِالنِّكَاحِ إِنَّمَا هُوَ الْجِمَاع لَا يَزْنِي بِهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِك وَهَذَا إِسْنَاد صَحِيح عَنْهُ وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ مِنْ غَيْر وَجْه أَيْضًا وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مُجَاهِد وَعِكْرِمَة وَسَعِيد بْن جُبَيْر وَعُرْوَة بْن الزُّبَيْر وَالضَّحَّاك وَمَكْحُول وَمُقَاتِل اِبْن حَيَّان وَغَيْر وَاحِد نَحْو ذَلِكَ . وَقَوْله تَعَالَى : { وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} أَيْ تَعَاطِيه وَالتَّزْوِيج بِالْبَغَايَا أَوْ تَزْوِيج الْعَفَائِف بِالرِّجَالِ الْفُجَّار . وَقَالَ أَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيّ حَدَّثَنَا قَيْس عَنْ أَبِي حُصَيْن عَنْ سَعِيد بْن جُبَيْر عَنْ اِبْن عَبَّاس| وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ | قَالَ : حَرَّمَ اللَّه الزِّنَا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَقَالَ قَتَادَة وَمُقَاتِل بْن حَيَّان : حَرَّمَ اللَّه عَلَى الْمُؤْمِنِينَ نِكَاح الْبَغَايَا وَتَقَدَّمَ ذَلِكَ فَقَالَ : < وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ > وَهَذِهِ الْآيَة كَقَوْله تَعَالَى : { مُحْصَنَات غَيْر مُسَافِحَات وَلَا مُتَّخِذَات أَخْدَان } وَقَوْله { مُحْصِنِينَ غَيْر مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَان } الْآيَة وَمِنْ هَهُنَا ذَهَبَ الْإِمَام أَحْمَد بْن حَنْبَل رَحِمَهُ اللَّه إِلَى أَنَّهُ لَا يَصِحّ الْعَقْد مِنْ الرَّجُل الْعَفِيف عَلَى الْمَرْأَة الْبَغِيّ مَا دَامَتْ كَذَلِكَ حَتَّى تُسْتَتَاب فَإِنْ تَابَتْ صَحَّ الْعَقْد عَلَيْهَا وَإِلَّا فَلَا وَكَذَلِكَ لَا يَصِحّ تَزْوِيج الْمَرْأَة الْحُرَّة الْعَفِيفَة بِالرَّجُلِ الْفَاجِر الْمُسَافِح حَتَّى يَتُوب تَوْبَة صَحِيحَة لِقَوْله تَعَالَى : { وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ } وَقَالَ الْإِمَام أَحْمَد حَدَّثَنَا عَارِم حَدَّثَنَا مُعْتَمِر بْن سُلَيْمَان قَالَ : قَالَ أَبِي حَدَّثَنَا الْحَضْرَمِيّ عَنْ الْقَاسِم بْن مُحَمَّد عَنْ عَبْد اللَّه بْن عَمْرو| أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْمُؤْمِنِينَ اِسْتَأْذَنَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اِمْرَأَة يُقَال لَهَا أُمّ مَهْزُول كَانَتْ تُسَافِح وَتَشْتَرِط لَهُ أَنْ تُنْفِق عَلَيْهِ قَالَ فَاسْتَأْذَنَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ ذَكَرَ لَهُ أَمْرهَا قَالَ فَقَرَأَ عَلَيْهِ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ| الزَّانِي لَا يَنْكِح إِلَّا زَانِيَة أَوْ مُشْرِكَة وَالزَّانِيَة لَا يَنْكِحهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِك وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ| وَقَالَ النَّسَائِيّ أَخْبَرَنَا عَمْرو بْن عَدِيّ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِر بْن سُلَيْمَان عَنْ أَبِيهِ عَنْ الْحَضْرَمِيّ عَنْ الْقَاسِم بْن مُحَمَّد عَنْ عَبْد اللَّه اِبْن عَمْرو قَالَ : كَانَتْ اِمْرَأَة يُقَال لَهَا أُمّ مَهْزُول وَكَانَتْ تُسَافِح فَأَرَادَ رَجُل مِنْ أَصْحَاب رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَزَوَّجهَا فَأَنْزَلَ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ | الزَّانِي لَا يَنْكِح إِلَّا زَانِيَة أَوْ مُشْرِكَة وَالزَّانِيَة لَا يَنْكِحهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِك وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ | . قَالَ التِّرْمِذِيّ حَدَّثَنَا عَبْد بْن حُمَيْد حَدَّثَنَا رَوْح بْن عُبَادَة عَنْ عُبَيْد اللَّه بْن الْأَخْنَس أَخْبَرَنِي عَمْرو بْن شُعَيْب عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدّه قَالَ : كَانَ رَجُل يُقَال لَهُ مَرْثَد بْن أَبِي مَرْثَد وَكَانَ رَجُلًا يَحْمِل الْأَسْرَى مِنْ مَكَّة حَتَّى يَأْتِيَ بِهِمْ الْمَدِينَة قَالَ وَكَانَتْ اِمْرَأَة بَغِيّ بِمَكَّة يُقَال لَهَا عَنَاق وَكَانَتْ صَدِيقَة لَهُ وَأَنَّهُ وَاعَدَ رَجُلًا مِنْ أُسَارَى مَكَّة يَحْمِلهُ قَالَ فَجِئْت حَتَّى اِنْتَهَيْت إِلَى ظِلّ حَائِط مِنْ حَوَائِط مَكَّة فِي لَيْلَة مُقْمِرَة قَالَ : فَجَاءَتْ عَنَاق فَأَبْصَرَتْ سَوَاد ظِلّ تَحْت الْحَائِط فَلَمَّا اِنْتَهَتْ إِلَيَّ عَرَفَتْنِي فَقَالَتْ : مَرْثَد ؟ فَقُلْت : مَرْثَد فَقَالَتْ : مَرْحَبًا وَأَهْلًا هَلُمَّ فَبِتْ عِنْدنَا اللَّيْلَة . قَالَ فَقُلْت يَا عَنَاق حَرَّمَ اللَّه الزِّنَا فَقَالَتْ : يَا أَهْل الْخِيَام هَذَا الرَّجُل يَحْمِل أَسْرَاكُمْ قَالَ : فَتَبِعَنِي ثَمَانِيَة وَدَخَلْت الْحَدِيقَة فَانْتَهَيْت إِلَى غَار أَوْ كَهْف فَدَخَلْت فِيهِ فَجَاءُوا حَتَّى قَامُوا عَلَى رَأْسِي فَبَالُوا فَظَلَّ بَوْلهمْ عَلَى رَأْسِي فَأَعْمَاهُمْ اللَّه عَنِّي قَالَ ثُمَّ رَجَعُوا فَرَجَعْت إِلَى صَاحِبِي فَحَمَلْته وَكَانَ رَجُلًا ثَقِيلًا حَتَّى اِنْتَهَيْت إِلَى الْإِذْخِر فَفَكَكْت عَنْهُ أَحْبُلهُ فَجَعَلْت أَحْمِلهُ وَيُعِيننِي حَتَّى أَتَيْت بِهِ الْمَدِينَة فَأَتَيْت رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْت يَا رَسُول اللَّه أَنْكِح عَنَاقًا أَنْكِح عَنَاقًا مَرَّتَيْنِ ؟ فَأَمْسَكَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَرُدّ عَلَيَّ شَيْئًا حَتَّى نَزَلَتْ | الزَّانِي لَا يَنْكِح إِلَّا زَانِيَة أَوْ مُشْرِكَة وَالزَّانِيَة لَا يَنْكِحهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِك وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ | فَقَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( يَا مَرْثَد : الزَّانِي لَا يَنْكِح إِلَّا زَانِيَة أَوْ مُشْرِكَة فَلَا تَنْكِحهَا ) ثُمَّ قَالَ التِّرْمِذِيّ هَذَا حَدِيث حَسَن غَرِيب لَا نَعْرِفهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْه وَقَدْ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ فِي كِتَاب النِّكَاح مِنْ سُنَنهمَا مِنْ حَدِيث عُبَيْد اللَّه بْن الْأَخْنَس بِهِ وَقَالَ اِبْن أَبِي حَاتِم حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا مُسَدَّد أَبُو الْحَسَن حَدَّثَنَا عَبْد الْوَارِث عَنْ حَبِيب الْمُعَلِّم حَدَّثَنِي عَمْرو بْن شُعَيْب عَنْ سَعِيد الْمَقْبُرِيّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّه عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَا يَنْكِح الزَّانِي الْمَجْلُود إِلَّا مِثْله ) وَهَكَذَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد فِي سُنَنه عَنْ مُسَدَّد وَأَبِي مَعْمَر عَنْ عَبْد اللَّه بْن عَمْرو كِلَاهُمَا عَنْ عَبْد الْوَارِث بِهِ . وَقَالَ الْإِمَام أَحْمَد حَدَّثَنَا يَعْقُوب حَدَّثَنَا عَاصِم بْن مُحَمَّد بْن زَيْد بْن عَبْد اللَّه بْن عُمَر بْن الْخَطَّاب عَنْ أَخِيهِ عُمَر بْن مُحَمَّد عَنْ عَبْد اللَّه بْن يَسَار مَوْلَى اِبْن عُمَر قَالَ : أَشْهَد لَسَمِعْت سَالِمًا يَقُول : قَالَ عَبْد اللَّه : قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( ثَلَاثَة لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّة وَلَا يَنْظُر اللَّه إِلَيْهِمْ يَوْم الْقِيَامَة : الْعَاقّ لِوَالِدَيْهِ وَالْمَرْأَة الْمُتَرَجِّلَة الْمُتَشَبِّهَة بِالرِّجَالِ وَالدَّيُّوث. وَثَلَاثَة لَا يَنْظُر اللَّه إِلَيْهِمْ يَوْم الْقِيَامَة : الْعَاقّ لِوَالِدَيْهِ وَمُدْمِن الْخَمْر وَالْمَنَّان بِمَا أَعْطَى ) وَرَوَاهُ النَّسَائِيّ عَنْ عَمْرو بْن عَلِيّ الْفَلَّاس عَنْ يَزِيد بْن زُرَيْع عَنْ عُمَر بْن مُحَمَّد الْعُمَرِيّ عَنْ عَبْد اللَّه بْن يَسَار بِهِ. وَقَالَ الْإِمَام أَحْمَد أَيْضًا حَدَّثَنَا يَعْقُوب حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْوَلِيد بْن كَثِير عَنْ قَطَن بْن وَهْب عَنْ عُوَيْمِر بْن الْأَجْدَع عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ سَالِم بْن عَبْد اللَّه بْن عُمَر قَالَ حَدَّثَنِي عَبْد اللَّه بْن عُمَر أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : < ثَلَاثَة حَرَّمَ اللَّه عَلَيْهِمْ الْجَنَّة مُدْمِن الْخَمْر وَالْعَاقّ لِوَالِدَيْهِ وَاَلَّذِي يُقِرّ فِي أَهْله الْخَبَث > وَقَالَ أَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيّ فِي مُسْنَده حَدَّثَنِي شُعْبَة حَدَّثَنِي رَجُل مِنْ آلِ سَهْل بْن حُنَيْف عَنْ مُحَمَّد بْن عَمَّار عَنْ عَمَّار بْن يَاسِر قَالَ : قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَا يَدْخُل الْجَنَّة دَيُّوث ) يُسْتَشْهَد بِهِ لِمَا قَبْله مِنْ الْأَحَادِيث وَقَالَ اِبْن مَاجَهْ حَدَّثَنَا هِشَام بْن عَمَّار حَدَّثَنَا سَلَّام بْن سَوَّار حَدَّثَنَا كَثِير بْن سُلَيْم عَنْ الضَّحَّاك بْن مُزَاحِم سَمِعْت أَنَس بْن مَالِك يَقُول : سَمِعْت رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول : < مَنْ أَرَادَ أَنْ يَلْقَى اللَّه وَهُوَ طَاهِر مُتَطَهِّر فَلْيَتَزَوَّجْ الْحَرَائِر > فِي إِسْنَاده ضَعْف. وَقَالَ الْإِمَام أَبُو نَصْر إِسْمَاعِيل بْن حَمَّاد الْجَوْهَرِيّ فِي كِتَابه الصِّحَاح فِي اللُّغَة : الدَّيُّوث الْقُنْزُع وَهُوَ الَّذِي لَا غَيْرَة لَهُ فَأَمَّا الْحَدِيث الَّذِي رَوَاهُ الْإِمَام أَبُو عَبْد الرَّحْمَن النَّسَائِيّ فِي كِتَاب النِّكَاح مِنْ سُنَنه : أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بْن إِسْمَاعِيل بْن عُلَيَّة عَنْ يَزِيد بْن هَارُون عَنْ حَمَّاد بْن سَلَمَة وَغَيْره عَنْ هَارُون بْن رَيَّاب عَنْ عَبْد اللَّه بْن عُبَيْد بْن عُمَيْر وَعَبْد الْكَرِيم عَنْ عَبْد اللَّه بْن عُبَيْد بْن عُمَيْر عَنْ اِبْن عَبَّاس عَبْد الْكَرِيم رَفَعَهُ إِلَى اِبْن عَبَّاس وَهَارُون لَمْ يَرْفَعهُ قَالَا جَاءَ رَجُل إِلَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إِنَّ عِنْدِي اِمْرَأَة مِنْ أَحَبّ النَّاس إِلَيَّ وَهِيَ لَا تَمْنَع يَد لَامِس قَالَ : < طَلِّقْهَا > قَالَ : لَا صَبْر لِي عَنْهَا قَالَ| اِسْتَمْتِعْ بِهَا | ثُمَّ قَالَ النَّسَائِيّ هَذَا الْحَدِيث غَيْر ثَابِت وَعَبْد الْكَرِيم لَيْسَ بِالْقَوِيِّ وَهَارُون أَثْبَت مِنْهُ وَقَدْ أَرْسَلَ الْحَدِيث وَهُوَ ثِقَة وَحَدِيثه أَوْلَى بِالصَّوَابِ مِنْ حَدِيث عَبْد الْكَرِيم قُلْت وَهُوَ اِبْن أَبِي الْمُخَارِق الْبَصْرِيّ الْمُؤَدِّب تَابِعِيّ ضَعِيف الْحَدِيث وَقَدْ خَالَفَهُ هَارُون بْن رِيَاب وَهُوَ تَابِعِيّ ثِقَة مِنْ رِجَال مُسْلِم فَحَدِيثه الْمُرْسَل أَوْلَى كَمَا قَالَ النَّسَائِيّ لَكِنْ قَدْ رَوَاهُ النَّسَائِيّ فِي كِتَاب الطَّلَاق عَنْ إِسْحَاق بْن رَاهَوَيْهِ عَنْ النَّضْر بْن شُمَيْل عَنْ حَمَّاد بْن سَلَمَة عَنْ هَارُون بْن رِيَاب عَنْ عَبْد اللَّه بْن عُبَيْد بْن عُمَيْر عَنْ اِبْن عَبَّاس مُسْنَدًا فَذَكَرَهُ بِهَذَا الْإِسْنَاد فَرِجَاله عَلَى شَرْط مُسْلِم إِلَّا أَنَّ النَّسَائِيّ بَعْد رِوَايَته لَهُ قَالَ : هَذَا خَطَأ وَالصَّوَاب مُرْسَل . وَرَوَاهُ غَيْر النَّضْر عَلَى الصَّوَاب وَقَدْ رَوَاهُ النَّسَائِيّ أَيْضًا وَأَبُو دَاوُد عَنْ الْحُسَيْن بْن حُرَيْث أَخْبَرَنَا الْفَضْل بْن مُوسَى أَخْبَرَنَا الْحُسَيْن بْن وَاقِد عَنْ عُمَارَة بْن أَبِي حَفْصَة عَنْ عِكْرِمَة عَنْ اِبْن عَبَّاس عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَهُ وَهَذَا الْإِسْنَاد جَيِّد . وَقَدْ اِخْتَلَفَ النَّاس فِي هَذَا الْحَدِيث مَا بَيْن مُضَعِّف لَهُ كَمَا تَقَدَّمَ عَنْ النَّسَائِيّ وَمُنْكِر كَمَا قَالَ الْإِمَام أَحْمَد : هُوَ حَدِيث مُنْكَر وَقَالَ اِبْن قُتَيْبَة : إِنَّمَا أَرَادَ أَنَّهَا سَخِيَّة لَا تَمْنَع سَائِلًا وَحَكَاهُ النَّسَائِيّ فِي سُنَنه عَنْ بَعْضهمْ فَقَالَ : وَقِيلَ سَخِيَّة تُعْطِي وَرُدَّ هَذَا بِأَنَّهُ لَوْ كَانَ الْمُرَاد لَقَالَ لَا تَرُدّ يَد مُلْتَمِس وَقِيلَ : الْمُرَاد إِنَّ سَجِيَّتهَا لَا تَرُدّ يَد لَامِس لَا أَنَّ الْمُرَاد أَنَّ هَذَا وَاقِع مِنْهَا وَأَنَّهَا تَفْعَل الْفَاحِشَة فَإِنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَأْذَن فِي مُصَاحَبَة مَنْ هَذِهِ صِفَتهَا فَإِنَّ زَوْجهَا وَالْحَالَة هَذِهِ يَكُون دَيُّوثًا وَقَدْ تَقَدَّمَ الْوَعِيد عَلَى ذَلِكَ وَلَكِنْ لَمَّا كَانَتْ سَجِيَّتهَا هَكَذَا لَيْسَ فِيهَا مُمَانَعَة وَلَا مُخَالَفَة لِمَنْ أَرَادَهَا لَوْ خَلَا بِهَا أَحَد أَمَرَهُ رَسُول صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِفِرَاقِهَا فَلَمَّا ذَكَرَ أَنَّهُ يُحِبّهَا أَبَاحَ لَهُ الْبَقَاء مَعَهَا لِأَنَّ مَحَبَّته لَهَا مُحَقَّقَة وَوُقُوع الْفَاحِشَة مِنْهَا مُتَوَهَّم فَلَا يُصَار إِلَى الضَّرَر الْعَاجِل لِتَوَهُّمِ الْآجِل وَاَللَّه سُبْحَانه وَتَعَالَى أَعْلَم قَالُوا فَأَمَّا إِذَا حَصَلَتْ تَوْبَة فَإِنَّهُ يَحِلّ التَّزْوِيج كَمَا قَالَ الْإِمَام أَبُو مُحَمَّد بْن أَبِي حَاتِم رَحِمَهُ اللَّه حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيد الْأَشَجّ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِد عَنْ اِبْن أَبِي ذِئْب قَالَ سَمِعْت شُعْبَة مَوْلَى اِبْن عَبَّاس | رَضِيَ اللَّه عَنْهُ قَالَ سَمِعْت اِبْن عَبَّاس وَسَأَلَهُ رَجُل فَقَالَ لَهُ إِنِّي كُنْت أُلِمّ بِامْرَأَةٍ آتِي مِنْهَا مَا حَرَّمَ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ عَلَيَّ فَرَزَقَ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ مِنْ ذَلِكَ تَوْبَة فَأَرَدْت أَنْ أَتَزَوَّجهَا فَقَالَ أُنَاس : إِنَّ الزَّانِي لَا يَنْكِح إِلَّا زَانِيَة أَوْ مُشْرِكَة . فَقَالَ اِبْن عَبَّاس لَيْسَ هَذَا فِي هَذَا اِنْكِحْهَا فَمَا كَانَ مِنْ إِثْم فَعَلَيَّ . وَقَدْ اِدَّعَى طَائِفَة آخَرُونَ مِنْ الْعُلَمَاء أَنَّ هَذِهِ الْآيَة مَنْسُوخَة قَالَ اِبْن أَبِي حَاتِم حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيد الْأَشَجّ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِد عَنْ يَحْيَى بْن سَعِيد عَنْ سَعِيد بْن الْمُسَيِّب قَالَ ذَكَرَ عِنْده | الزَّانِي لَا يَنْكِح إِلَّا زَانِيَة أَوْ مُشْرِكَة وَالزَّانِيَة لَا يَنْكِحهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِك | قَالَ كَانَ يُقَال نَسَخَتْهَا الَّتِي بَعْدهَا| وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى | مِنْكُمْ قَالَ كَانَ يُقَال الْأَيَامَى مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَهَكَذَا رَوَاهُ أَبُو عُبَيْد الْقَاسِم بْن سَلَّام فِي كِتَاب النَّاسِخ وَالْمَنْسُوخ لَهُ عَنْ سَعِيد بْن الْمُسَيِّب وَنَصَّ عَلَى ذَلِكَ أَيْضًا الْإِمَام أَبُو عَبْد اللَّه مُحَمَّد بْن إِدْرِيس الشَّافِعِيّ .

هَذِهِ الْآيَة الْكَرِيمَة فِيهَا بَيَان حُكْم جَلْد الْقَاذِف لِلْمُحْصَنَةِ وَهِيَ الْحُرَّة الْبَالِغَة الْعَفِيفَة فَإِذَا كَانَ الْمَقْذُوف رَجُلًا فَكَذَلِكَ يُجْلَد قَاذِفه أَيْضًا وَلَيْسَ فِيهِ نِزَاع بَيْن الْعُلَمَاء فَإِنْ أَقَامَ الْقَاذِف بَيِّنَة عَلَى صِحَّة مَا قَالَهُ دَرَأَ عَنْهُ الْحَدّ وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى : { ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَة وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَة أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ } فَأَوْجَبَ عَلَى الْقَاذِف إِذَا لَمْ يُقِمْ الْبَيِّنَة عَلَى صِحَّة مَا قَالَ ثَلَاثَة أَحْكَام | أَحَدهَا | أَنْ يُجْلَد ثَمَانِينَ جَلْدَة | الثَّانِي| أَنَّهُ تُرَدّ شَهَادَته أَبَدًا | الثَّالِث | أَنْ يَكُون فَاسِقًا لَيْسَ بِعَدْلٍ لَا عِنْد اللَّه وَلَا عِنْد النَّاس .

وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي هَذَا الِاسْتِثْنَاء هَلْ يَعُود إِلَى الْجُمْلَة الْأَخِيرَة فَقَطْ فَتَرْفَع التَّوْبَة الْفِسْق فَقَطْ وَيَبْقَى مَرْدُود الشَّهَادَة دَائِمًا وَإِنْ تَابَ أَوْ يَعُود إِلَى الْجُمْلَتَيْنِ الثَّانِيَة وَالثَّالِثَة ؟ وَأَمَّا الْجَلْد فَقَدْ ذَهَبَ وَانْقَضَى سَوَاء تَابَ أَوْ أَصَرَّ وَإِلَّا حُكِمَ لَهُ بَعْد ذَلِكَ بِلَا خِلَاف فَذَهَبَ الْإِمَام مَالِك وَأَحْمَد وَالشَّافِعِيّ إِلَى أَنَّهُ إِذَا قُبِلَتْ شَهَادَته وَارْتَفَعَ عَنْهُ حُكْم الْفِسْق وَنَصَّ عَلَيْهِ سَعِيد بْن الْمُسَيِّب سَيِّد التَّابِعِينَ وَجَمَاعَة مِنْ السَّلَف أَيْضًا وَقَالَ الْإِمَام أَبُو حَنِيفَة إِنَّمَا يَعُود الِاسْتِثْنَاء إِلَى الْجُمْلَة الْأَخِيرَة فَقَطْ فَيَرْتَفِع الْفِسْق بِالتَّوْبَةِ وَيَبْقَى مَرْدُود الشَّهَادَة أَبَدًا وَمِمَّنْ ذَهَبَ إِلَيْهِ مِنْ السَّلَف الْقَاضِي شُرَيْح وَإِبْرَاهِيم النَّخَعِيّ وَسَعِيد بْن جُبَيْر وَمَكْحُول وَعَبْد الرَّحْمَن بْن زَيْد بْن جَابِر . وَقَالَ الشَّعْبِيّ وَالضَّحَّاك لَا تُقْبَل شَهَادَته وَإِنْ تَابَ إِلَّا أَنْ يَعْتَرِف عَلَى نَفْسه أَنَّهُ قَدْ قَالَ الْبُهْتَان فَحِينَئِذٍ تُقْبَل شَهَادَته وَاَللَّه أَعْلَم .

هَذِهِ الْآيَة الْكَرِيمَة فِيهَا فَرَج لِلْأَزْوَاجِ وَزِيَادَة مَخْرَج إِذَا قَذَفَ أَحَدهمْ زَوْجَته وَتَعَسَّرَ عَلَيْهِ إِقَامَة الْبَيِّنَة أَنْ يُلَاعِنهَا كَمَا أَمَرَ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ أَنْ يُحْضِرهَا إِلَى الْإِمَام فَيَدَّعِي عَلَيْهَا بِمَا رَمَاهَا بِهِ فَيُحَلِّفهُ الْحَاكِم أَرْبَع شَهَادَات بِاَللَّهِ فِي مُقَابَلَة أَرْبَعَة شُهَدَاء إِنَّهُ لَمِنْ الصَّادِقِينَ أَيْ فِيمَا رَمَاهَا بِهِ مِنْ الزِّنَا .

فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ بَانَتْ مِنْهُ بِنَفْسِ هَذَا اللِّعَان عِنْد الشَّافِعِيّ وَطَائِفَة كَثِيرَة مِنْ الْعُلَمَاء وَحُرِّمَتْ عَلَيْهِ أَبَدًا وَيُعْطِيهَا مَهْرهَا وَيَتَوَجَّه عَلَيْهَا حَدّ الزِّنَا وَلَا يَدْرَأ عَنْهَا الْعَذَاب إِلَّا أَنْ تُلَاعِن فَتَشْهَد أَرْبَع شَهَادَات بِاَللَّهِ إِنَّهُ لَمِنْ الْكَاذِبِينَ أَيْ فِيمَا رَمَاهَا بِهِ .

يَعْنِي الْحَدّ .

فَخَصَّهَا بِالْغَضَبِ كَمَا أَنَّ الْغَالِب أَنَّ الرَّجُل لَا يَتَجَشَّم فَضِيحَة أَهْله وَرَمْيهَا بِالزِّنَا إِلَّا وَهُوَ صَادِق مَعْذُور وَهِيَ تَعْلَم صِدْقه فِيمَا رَمَاهَا بِهِ وَلِهَذَا كَانَتْ الْخَامِسَة فِي حَقّهَا أَنَّ غَضَب اللَّه عَلَيْهَا وَالْمَغْضُوب عَلَيْهِ هُوَ الَّذِي يَعْلَم الْحَقّ ثُمَّ يَحِيد عَنْهُ ثُمَّ ذَكَرَ تَعَالَى رَأْفَته بِخَلْقِهِ وَلُطْفه بِهِمْ فِيمَا شَرَعَ لَهُمْ مِنْ الْفَرَج وَالْمَخْرَج مِنْ شِدَّة مَا يَكُون بِهِمْ مِنْ الضِّيق.

أَيْ لَحَرَجْتُمْ وَلَشَقَّ عَلَيْكُمْ كَثِير مِنْ أُمُوركُمْ| وَأَنَّ اللَّه تَوَّاب | أَيْ عَلَى عِبَاده . وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ بَعْد الْحَلِف وَالْأَيْمَان الْمُغَلَّظَة | حَكِيم | فِيمَا يَشْرَعهُ وَيَأْمُر بِهِ وَفِيمَا يَنْهَى عَنْهُ وَقَدْ وَرَدَتْ الْأَحَادِيث بِمُقْتَضَى الْعَمَل بِهَذِهِ الْآيَة وَذِكْر سَبَب نُزُولهَا وَفِيمَنْ نَزَلَ فِيهِ مِنْ الصَّحَابَة . قَالَ الْإِمَام أَحْمَد حَدَّثَنَا يَزِيد أَخْبَرَنَا عَبَّاد بْن مَنْصُور عَنْ عِكْرِمَة عَنْ اِبْن عَبَّاس قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ | وَاَلَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَات ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَة وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَة أَبَدًا | قَالَ سَعْد بْن عُبَادَة وَهُوَ سَيِّد الْأَنْصَار : < أَهَكَذَا أُنْزِلَتْ يَا رَسُول اللَّه ؟ فَقَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :> يَا مَعْشَر الْأَنْصَار أَلَا تَسْمَعُونَ مَا يَقُول سَيِّدكُمْ ؟ | فَقَالُوا يَا رَسُول اللَّه : لَا تَلُمْهُ فَإِنَّهُ رَجُل غَيُور وَاَللَّه مَا تَزَوَّجَ اِمْرَأَة قَطُّ إِلَّا بِكْرًا وَمَا طَلَّقَ اِمْرَأَة قَطُّ فَاجْتَرَأَ رَجُل مِنَّا أَنْ يَتَزَوَّجهَا مِنْ شِدَّة غَيْرَته فَقَالَ سَعْد : وَاَللَّه يَا رَسُول اللَّه إِنِّي لَأَعْلَم إِنَّهَا لَحَقّ وَإِنَّهَا مِنْ اللَّه وَلَكِنِّي قَدْ تَعَجَّبْت أَنِّي لَوْ وَجَدْت لَكَاعًا قَدْ تَفَخَّذَهَا رَجُل لَمْ يَكُنْ لِي أَنْ أُهَيِّجهُ وَلَا أُحَرِّكهُ حَتَّى آتِي بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَوَاَللَّهِ إِنِّي لَا آتِي بِهِمْ حَتَّى يَقْضِي حَاجَته - قَالَ فَمَا لَبِثُوا إِلَّا يَسِيرًا - حَتَّى جَاءَ هِلَال بْن أُمَيَّة وَهُوَ أَحَد الثَّلَاثَة الَّذِينَ تِيبَ عَلَيْهِمْ فَجَاءَ مِنْ أَرْضه عِشَاء فَوَجَدَ عِنْد أَهْله رَجُلًا فَرَأَى بِعَيْنَيْهِ وَسَمِعَ بِأُذُنَيْهِ فَلَمْ يُهَيِّجهُ حَتَّى أَصْبَحَ فَغَدَا عَلَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُول اللَّه إِنِّي جِئْت عَلَى أَهْلِي عِشَاء فَوَجَدْت عِنْدهَا رَجُلًا فَرَأَيْت بِعَيْنِي وَسَمِعْت بِأُذُنِي فَكَرِهَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا جَاءَ بِهِ وَاشْتَدَّ عَلَيْهِ وَاجْتَمَعَتْ عَلَيْهِ الْأَنْصَار وَقَالُوا : قَدْ اُبْتُلِينَا بِمَا قَالَ سَعْد بْن عُبَادَة الْآن يَضْرِب رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِلَال بْن أُمَيَّة وَيُبْطِل شَهَادَته فِي النَّاس فَقَالَ هِلَال : وَاَللَّه إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ يَجْعَل اللَّه لِي مِنْهَا مَخْرَجًا. وَقَالَ هِلَال يَا رَسُول اللَّه فَإِنِّي قَدْ أَرَى مَا اِشْتَدَّ عَلَيْك مِمَّا جِئْت بِهِ وَاَللَّه يَعْلَم أَنِّي لَصَادِق . فَوَاَللَّهِ إِنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيد أَنْ يَأْمُر بِضَرْبِهِ إِذْ أَنْزَلَ اللَّه عَلَى رَسُوله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَحْي وَكَانَ إِذَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْي عَرَفُوا ذَلِكَ فِي تَرَبُّد وَجْهه يَعْنِي فَأَمْسَكُوا عَنْهُ حَتَّى فَرَغَ مِنْ الْوَحْي فَنَزَلَتْ { وَاَلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجهمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاء إِلَّا أَنْفُسهمْ فَشَهَادَة أَحَدهمْ أَرْبَع شَهَادَات بِاَللَّهِ } الْآيَة فَسُرِّيَ عَنْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : < أَبْشِرْ يَا هِلَال فَقَدْ جَعَلَ اللَّه لَك فَرَجًا وَمَخْرَجًا > فَقَالَ هِلَال : قَدْ كُنْت أَرْجُو ذَلِكَ مِنْ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَرْسِلُوا إِلَيْهَا ) فَجَاءَتْ فَتَلَاهَا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمَا فَذَكَّرَهُمَا وَأَخْبَرَهُمَا أَنَّ عَذَاب الْآخِرَة أَشَدّ مِنْ عَذَاب الدُّنْيَا فَقَالَ هِلَال : وَاَللَّه يَا رَسُول اللَّه لَقَدْ صَدَقْت عَلَيْهَا فَقَالَتْ : كَذَبَ فَقَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَاعِنُوا بَيْنهمَا ) فَقِيلَ لِهِلَالٍ : اِشْهَدْ فَشَهِدَ أَرْبَع شَهَادَات بِاَللَّهِ إِنَّهُ لَمِنْ الصَّادِقِينَ فَلَمَّا كَانَتْ الْخَامِسَة قِيلَ لَهُ : يَا هِلَال اِتَّقِ اللَّه فَإِنَّ عَذَاب الدُّنْيَا أَهْوَن مِنْ الْآخِرَة وَإِنَّ هَذِهِ الْمُوجِبَة الَّتِي تُوجِب عَلَيْك الْعَذَاب فَقَالَ : وَاَللَّه لَا يُعَذِّبنِي اللَّه عَلَيْهَا كَمَا لَمْ يَجْلِدنِي عَلَيْهَا فَشَهِدَ فِي الْخَامِسَة أَنَّ لَعْنَة اللَّه عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنْ الْكَاذِبِينَ ثُمَّ قِيلَ لِلْمَرْأَةِ : اِشْهَدِي أَرْبَع شَهَادَات بِاَللَّهِ إِنَّهُ لَمِنْ الْكَاذِبِينَ وَقِيلَ لَهَا عِنْد الْخَامِسَة اِتَّقِي اللَّه فَإِنَّ عَذَاب الدُّنْيَا أَهْوَن مِنْ عَذَاب الْآخِرَة وَإِنَّ هَذِهِ الْمُوجِبَة الَّتِي تُوجِب عَلَيْك الْعَذَاب فَتَلَكَّأَتْ سَاعَة وَهَمَّتْ بِالِاعْتِرَافِ ثُمَّ قَالَتْ : وَاَللَّه لَا أَفْضَح قَوْمِي فَشَهِدَتْ فِي الْخَامِسَة أَنَّ غَضَب اللَّه عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنْ الصَّادِقِينَ فَفَرَّقَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنهمَا وَقَضَى أَنْ لَا يُدْعَى وَلَدهَا لِأَبٍ وَلَا يُرْمَى وَلَدهَا وَمَنْ رَمَاهَا أَوْ رَمَى وَلَدهَا فَعَلَيْهِ الْحَدّ وَقَضَى أَنْ لَا بَيْت لَهَا عَلَيْهِ وَلَا قُوت لَهَا مِنْ أَجْل أَنَّهُمَا يَفْتَرِقَانِ مِنْ غَيْر طَلَاق وَلَا مُتَوَفَّى عَنْهَا وَقَالَ : < إِنْ جَاءَتْ بِهِ أُصَيْهِب أُرَيْشِح حَمْش السَّاقَيْنِ فَهُوَ لِهِلَالٍ وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَوْرَقَ جَعْدًا جُمَالِيًّا خَدَلَّج السَّاقَيْنِ سَابِغ الْأَلْيَتَيْنِ فَهُوَ الَّذِي رُمِيَتْ بِهِ > فَجَاءَتْ بِهِ أَوْرَقَ جَعْدًا جُمَالِيًّا خَدَلَّج السَّاقَيْنِ سَابِغ الْأَلْيَتَيْنِ فَقَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَوْلَا الْأَيْمَان لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأْن ) قَالَ عِكْرِمَة فَكَانَ بَعْد ذَلِكَ أَمِيرًا عَلَى مِصْر وَكَانَ يُدْعَى لِأُمِّهِ | وَلَا يُدْعَى لِأَبٍ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد عَنْ الْحَسَن بْن عَلِيّ عَنْ يَزِيد بْن هَارُون بِهِ نَحْوه مُخْتَصَرًا وَلِهَذَا الْحَدِيث شَوَاهِد كَثِيرَة فِي الصِّحَاح وَغَيْرهَا مِنْ وُجُوه كَثِيرَة. فَمِنْهَا مَا قَالَ الْبُخَارِيّ : حَدَّثَنِي مُحَمَّد بْن بَشَّار حَدَّثَنَا اِبْن أَبِي عَدِيّ عَنْ هِشَام بْن حَسَّان حَدَّثَنِي عِكْرِمَة عَنْ اِبْن عَبَّاس أَنَّ هِلَال بْن أُمَيَّة قَذَفَ اِمْرَأَته عِنْد النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَرِيكِ بْن سَحْمَاء فَقَالَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( الْبَيِّنَة أَوْ حَدّ فِي ظَهْرك ) فَقَالَ يَا رَسُول اللَّه إِذَا رَأَى أَحَدنَا عَلَى اِمْرَأَته رَجُلًا يَنْطَلِق يَلْتَمِس الْبَيِّنَة فَجَعَلَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول | الْبَيِّنَة وَإِلَّا حَدّ فِي ظَهْرك | فَقَالَ هِلَال : وَاَلَّذِي بَعَثَك بِالْحَقِّ إِنِّي لَصَادِق وَلَيُنْزِلَنَّ اللَّه مَا يُبَرِّئ ظَهْرِي مِنْ الْحَدّ فَنَزَلَ جِبْرِيل وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ : < وَاَلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجهمْ - فَقَرَأَ حَتَّى بَلَغَ - إِنْ كَانَ مِنْ الصَّادِقِينَ > فَانْصَرَفَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمَا فَجَاءَ هِلَال فَشَهِدَ وَالنَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول : < إِنَّ اللَّه يَعْلَم أَنَّ أَحَدكُمَا كَاذِب فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِب > ثُمَّ قَامَتْ فَشَهِدَتْ فَلَمَّا كَانَ فِي الْخَامِسَة وَقَفُوهَا وَقَالُوا : إِنَّهَا مُوجِبَة قَالَ اِبْن عَبَّاس فَتَلَكَّأَتْ وَنَكَصَتْ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهَا تَرْجِع ثُمَّ قَالَتْ : لَا أَفْضَح قَوْمِي سَائِر الْيَوْم فَمَضَتْ فَقَالَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَبْصِرُوهَا فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَل الْعَيْنَيْنِ سَابِغ الْأَلْيَتَيْنِ خَدَلَّج السَّاقَيْنِ فَهُوَ لِشَرِيكِ بْن سَحْمَاء ) فَجَاءَتْ بِهِ كَذَلِكَ فَقَالَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَوْلَا مَا مَضَى مِنْ كِتَاب اللَّه لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأْن ) اِنْفَرَدَ بِهِ الْبُخَارِيّ مِنْ هَذَا الْوَجْه وَقَدْ رَوَاهُ مِنْ غَيْر وَجْه عَنْ اِبْن عَبَّاس وَغَيْره . وَقَالَ اِبْن أَبِي حَاتِم حَدَّثَنَا أَحْمَد بْن مَنْصُور الزِّيَادِيّ حَدَّثَنَا يُونُس بْن مُحَمَّد حَدَّثَنَا صَالِح وَهُوَ اِبْن عُمَر حَدَّثَنَا عَاصِم يَعْنِي اِبْن كُلَيْب عَنْ أَبِيهِ حَدَّثَنِي اِبْن عَبَّاس قَالَ جَاءَ رَجُل إِلَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَمَى اِمْرَأَته بِرَجُلٍ فَكَرِهَ ذَلِكَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَزَلْ يَرْدُدْهُ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّه تَعَالَى : { وَاَلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجهمْ } فَقَرَأَ حَتَّى فَرَغَ مِنْ الْآيَتَيْنِ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمَا فَدَعَاهُمَا فَقَالَ : < إِنَّ اللَّه تَعَالَى قَدْ أَنْزَلَ فِيكُمَا > فَدَعَا الرَّجُل فَقَرَأَ عَلَيْهِ فَشَهِدَ أَرْبَع شَهَادَات بِاَللَّهِ إِنَّهُ لَمِنْ الصَّادِقِينَ ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَأَمْسَكَ عَلَى فِيهِ فَوَعَظَهُ فَقَالَ لَهُ :| كُلّ شَيْء أَهْوَن عَلَيْهِ مِنْ لَعْنَة اللَّه | ثُمَّ أَرْسَلَهُ فَقَالَ : < لَعْنَة اللَّه عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنْ الْكَاذِبِينَ> ثُمَّ دَعَاهَا فَقَرَأَ عَلَيْهَا فَشَهِدَتْ أَرْبَع شَهَادَات بِاَللَّهِ إِنَّهُ مِنْ الْكَاذِبِينَ ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَأَمْسَكَ عَلَى فِيهَا فَوَعَظَهَا وَقَالَ : < وَيْحك كُلّ شَيْء أَهْوَن مِنْ غَضَب اللَّه> ثُمَّ أَرْسَلَهَا فَقَالَتْ : غَضَب اللَّه عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنْ الصَّادِقِينَ . فَقَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَمَا وَاَللَّه لَأَقْضِيَنَّ بَيْنكُمَا قَضَاء فَصْلًا قَالَ فَوَلَدَتْ فَمَا رَأَيْت مَوْلُودًا بِالْمَدِينَةِ أَكْثَر مِنْهُ فَقَالَ : < إِنْ جَاءَتْ بِهِ لِكَذَا وَكَذَا فَهُوَ كَذَا وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ لِكَذَا وَكَذَا فَهُوَ لِكَذَا > فَجَاءَتْ بِهِ يُشْبِه الَّذِي قُذِفَتْ بِهِ . وَقَالَ الْإِمَام أَحْمَد حَدَّثَنَا يَحْيَى بْن سَعِيد حَدَّثَنَا عَبْد الْمَلِك بْن أَبِي سُلَيْمَان قَالَ : سَمِعْت سَعِيد بْن جُبَيْر قَالَ سُئِلْت عَنْ الْمُتَلَاعِنَيْنِ أَيُفَرَّقُ بَيْنهمَا فِي إِمَارَة اِبْن الزُّبَيْر فَمَا دَرَيْت مَا أَقُول فَقُمْت مِنْ مَكَانِي إِلَى مَنْزِل اِبْن عُمَر فَقُلْت : يَا أَبَا عَبْد الرَّحْمَن الْمُتَلَاعِنَانِ أَيُفَرَّقُ بَيْنهمَا ؟ فَقَالَ سُبْحَان اللَّه إِنَّ أَوَّل مَنْ سَأَلَ عَنْ ذَلِكَ فُلَان بْن فُلَان فَقَالَ يَا رَسُول اللَّه أَرَأَيْت الرَّجُل يَرَى اِمْرَأَته عَلَى فَاحِشَة فَإِنْ تَكَلَّمَ تَكَلَّمَ بِأَمْرٍ عَظِيم وَإِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى مِثْل ذَلِكَ فَسَكَتَ فَلَمْ يُجِبْهُ فَلَمَّا كَانَ بَعْد ذَلِكَ أَتَاهُ فَقَالَ الَّذِي سَأَلْتُك عَنْهُ قَدْ اُبْتُلِيت بِهِ فَأَنْزَلَ اللَّه تَعَالَى هَذِهِ الْآيَات فِي سُورَة النُّور | وَاَلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجهمْ | حَتَّى بَلَغَ | أَنَّ غَضَب اللَّه عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنْ الصَّادِقِينَ | فَبَدَأَ بِالرَّجُلِ فَوَعَظَهُ وَذَكَّرَهُ وَأَخْبَرَهُ أَنَّ عَذَاب الدُّنْيَا أَهْوَن مِنْ عَذَاب الْآخِرَة فَقَالَ : وَاَلَّذِي بَعَثَك بِالْحَقِّ مَا كَذَبْت ثُمَّ ثَنَّى بِالْمَرْأَةِ فَوَعَظَهَا وَذَكَّرَهَا وَأَخْبَرَهَا أَنَّ عَذَاب الدُّنْيَا أَهْوَن مِنْ عَذَاب الْآخِرَة فَقَالَتْ الْمَرْأَة : وَاَلَّذِي بَعَثَك بِالْحَقِّ إِنَّهُ لَكَاذِب . قَالَ فَبَدَأَ بِالرَّجُلِ فَشَهِدَ أَرْبَع شَهَادَات بِاَللَّهِ إِنَّهُ لَمِنْ الصَّادِقِينَ وَالْخَامِسَة أَنَّ لَعْنَة اللَّه عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنْ الْكَاذِبِينَ ثُمَّ ثَنَّى بِالْمَرْأَةِ فَشَهِدَتْ أَرْبَع شَهَادَات بِاَللَّهِ إِنَّهُ لَمِنْ الْكَاذِبِينَ وَالْخَامِسَة أَنَّ غَضَب اللَّه عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنْ الصَّادِقِينَ ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنهمَا رَوَاهُ النَّسَائِيّ فِي التَّفْسِير مِنْ حَدِيث عَبْد الْمَلِك بْن أَبِي سُلَيْمَان بِهِ وَأَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيث سَعِيد بْن جُبَيْر عَنْ اِبْن عَبَّاس وَقَالَ الْإِمَام أَحْمَد حَدَّثَنَا يَحْيَى بْن حَمَّاد حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَة عَنْ الْأَعْمَش عَنْ إِبْرَاهِيم عَنْ عَلْقَمَة عَنْ عَبْد اللَّه قَالَ : كُنَّا جُلُوسًا عَشِيَّة الْجُمُعَة فِي الْمَسْجِد فَقَالَ رَجُل مِنْ الْأَنْصَار : أَحَدنَا إِذَا رَأَى مَعَ اِمْرَأَته رَجُلًا إِنْ قَتَلَهُ قَتَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَكَلَّمَ جَلَدْتُمُوهُ وَإِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى غَيْظ وَاَللَّه لَإِنْ أَصْبَحْت صَحِيحًا لَأَسْأَلَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ : يَا رَسُول اللَّه إِنَّ أَحَدنَا إِذَا رَأَى مَعَ اِمْرَأَته رَجُلًا إِنْ قَتَلَهُ قَتَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَكَلَّمَ جَلَدْتُمُوهُ وَإِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى غَيْظ اللَّهُمَّ اُحْكُمْ قَالَ : فَنَزَلَتْ آيَة اللِّعَان فَكَانَ ذَلِكَ الرَّجُل أَوَّل مَنْ اُبْتُلِيَ بِهِ . اِنْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ مُسْلِم فَرَوَاهُ مِنْ طُرُق عَنْ سُلَيْمَان بْن مِهْرَان الْأَعْمَش بِهِ وَقَالَ الْإِمَام أَحْمَد أَيْضًا حَدَّثَنَا أَبُو كَامِل حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيم بْن سَعْد حَدَّثَنَا اِبْن شِهَاب عَنْ سَهْل بْن سَعْد قَالَ جَاءَ عُوَيْمِر إِلَى عَاصِم بْن عَدِيّ فَقَالَ لَهُ : سَلْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَأَيْت رَجُلًا وَجَدَ رَجُلًا مَعَ اِمْرَأَته فَقَتَلَهُ أَيُقْتَلُ بِهِ أَمْ كَيْف يَصْنَع ؟ فَسَأَلَ عَاصِم رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَابَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسَائِل قَالَ فَلَقِيَهُ عُوَيْمِر فَقَالَ : مَا صَنَعْت ؟ قَالَ مَا صَنَعْت إِنَّك لَمْ تَأْتِنِي بِخَيْرٍ سَأَلْت رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَابَ الْمَسَائِل فَقَالَ عُوَيْمِر : وَاَللَّه لَآتِيَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَأَسْأَلَنَّهُ فَأَتَاهُ فَوَجَدَهُ قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ فِيهَا قَالَ : فَدَعَا بِهِمَا وَلَاعَنَ بَيْنهمَا قَالَ عُوَيْمِر : إِنْ اِنْطَلَقْت بِهَا يَا رَسُول اللَّه لَقَدْ كَذَبْت عَلَيْهَا قَالَ : فَفَارَقَهَا قَبْل أَنْ يَأْمُرهُ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَارَتْ سُنَّة الْمُتَلَاعِنَيْنِ وَقَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَبْصِرُوهَا فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَسْحَم أَدْعَج الْعَيْنَيْنِ عَظِيم الْأَلْيَتَيْنِ فَلَا أَرَاهُ إِلَّا قَدْ صَدَقَ وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أُحَيْمِر كَأَنَّهُ وَحَرَة فَلَا أَرَاهُ إِلَّا كَاذِبًا ) فَجَاءَتْ بِهِ عَلَى النَّعْت الْمَكْرُوه . أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَبَقِيَّة الْجَمَاعَة إِلَّا التِّرْمِذِيّ وَرَوَاهُ الْبُخَارِيّ أَيْضًا مِنْ طُرُق عَنْ الزُّهْرِيّ بِهِ فَقَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَان بْن دَاوُد أَبُو الرَّبِيع حَدَّثَنَا فُلَيْح عَنْ الزُّهْرِيّ عَنْ سَهْل بْن سَعْد أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُول اللَّه أَرَأَيْت رَجُلًا رَأَى مَعَ اِمْرَأَته رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْف يَفْعَل ؟ فَأَنْزَلَ اللَّه تَعَالَى فِيهِمَا مَا ذَكَرَ فِي الْقُرْآن مِنْ التَّلَاعُن فَقَالَ لَهُ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( قَدْ قَضَى فِيك وَفِي اِمْرَأَتك) قَالَ فَتَلَاعَنَا وَأَنَا شَاهِد عِنْد رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَارَقَهَا فَكَانَتْ سُنَّة أَنْ يُفَرَّق بَيْن الْمُتَلَاعِنَيْنِ وَكَانَ حَامِلًا فَأَنْكَرَ حَمْلهَا وَكَانَ اِبْنهَا يُدْعَى إِلَيْهَا ثُمَّ جَرَتْ السُّنَّة فِي الْمِيرَاث أَنْ يَرِثهَا وَتَرِث مِنْهُ مَا فَرَضَ اللَّه لَهَا . وَقَالَ الْحَافِظ أَبُو بَكْر الْبَزَّار حَدَّثَنَا إِسْحَاق بْن الضَّيْف حَدَّثَنَا النَّضْر بْن شُمَيْل حَدَّثَنَا يُونُس بْن أَبِي إِسْحَاق عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْد بْن بُتَيْع عَنْ حُذَيْفَة | قَالَ : قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي بَكْر | لَوْ رَأَيْت مَعَ أُمّ رُومَان رَجُلًا مَا كُنْت فَاعِلًا ؟ | قَالَ كُنْت وَاَللَّه فَاعِلًا بِهِ شَرًّا . قَالَ : < فَأَنْتَ يَا عُمَر ؟ > قَالَ كُنْت وَاَللَّه فَاعِلًا كُنْت أَقُول لَعَنَ اللَّه الْأَعْجَز فَإِنَّهُ خَبِيث . قَالَ فَنَزَلَتْ| وَاَلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجهمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاء إِلَّا أَنْفُسهمْ | ثُمَّ قَالَ لَا نَعْلَم أَحَدًا أَسْنَدَهُ إِلَّا النَّضْر بْن شُمَيْل عَنْ يُونُس بْن إِسْحَاق ثُمَّ رَوَاهُ مِنْ حَدِيث الثَّوْرِيّ عَنْ أَبِي إِسْحَاق عَنْ زَيْد بْن بُتَيْع مُرْسَلًا فَاَللَّه أَعْلَم وَقَالَ الْحَافِظ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا مُسْلِم بْن أَبِي مُسْلِم الْجَرْمِيّ حَدَّثَنَا مَخْلَد بْن الْحُسَيْن عَنْ هِشَام عَنْ اِبْن سِيرِينَ عَنْ أَنَس بْن مَالِك | قَالَ : لَأَوَّل لِعَان كَانَ فِي الْإِسْلَام أَنَّ شَرِيك بْن سَحْمَاء قَذَفَهُ هِلَال بْن أُمَيَّة بِامْرَأَتِهِ فَرَفَعَتْهُ إِلَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَرْبَعَة شُهُود وَإِلَّا فَحَدّ فِي ظَهْرك ) فَقَالَ يَا رَسُول اللَّه إِنَّ اللَّه يَعْلَم أَنِّي لَصَادِق وَلَيُنْزِلَنَّ اللَّه عَلَيْك مَا يُبَرِّئ بِهِ ظَهْرِي مِنْ الْجَلْد فَأَنْزَلَ اللَّه آيَة اللِّعَان | وَاَلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجهمْ | إِلَى آخِر الْآيَة قَالَ فَدَعَاهُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ| اِشْهَدْ بِاَللَّهِ إِنَّك لَمِنْ الصَّادِقِينَ فِيمَا رَمَيْتهَا بِهِ مِنْ الزِّنَا | فَشَهِدَ بِذَلِكَ أَرْبَع شَهَادَات ثُمَّ قَالَ لَهُ فِي الْخَامِسَة | وَلَعْنَة اللَّه عَلَيْك إِنْ كُنْت مِنْ الْكَاذِبِينَ فِيمَا رَمَيْتهَا بِهِ مِنْ الزِّنَا | فَفَعَلَ ثُمَّ دَعَاهَا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : < قُومِي فَاشْهَدِي بِاَللَّهِ إِنَّهُ لَمِنْ الْكَاذِبِينَ فِيمَا رَمَاك بِهِ مِنْ الزِّنَا فَشَهِدَتْ بِذَلِكَ أَرْبَع شَهَادَات ثُمَّ قَالَ لَهَا فِي الْخَامِسَة> وَغَضَب اللَّه عَلَيْك إِنْ كَانَ مِنْ الصَّادِقِينَ فِيمَا رَمَاك بِهِ مِنْ الزِّنَا | قَالَ فَلَمَّا كَانَتْ الرَّابِعَة أَوْ الْخَامِسَة سَكَتَتْ سَكْتَة حَتَّى ظَنُّوا أَنَّهَا سَتَعْتَرِفُ ثُمَّ قَالَتْ لَا أَفْضَح قَوْمِي سَائِر الْيَوْم فَمَضَتْ عَلَى الْقَوْل فَفَرَّقَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنهمَا وَقَالَ : < اُنْظُرُوا فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ جَعْدًا حَمْش السَّاقَيْنِ فَهُوَ لِشَرِيكِ بْن سَحْمَاء وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَبْيَض سَبْطًا قَصِير الْعَيْنَيْنِ فَهُوَ لِهِلَالِ بْن أُمَيَّة فَجَاءَتْ بِهِ جَعْدًا حَمْش السَّاقَيْنِ فَقَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَوْلَا مَا نَزَلَ فِيهِمَا مِنْ كِتَاب اللَّه لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأْن > .