الرجعة وأحكامها في الشريعة الإسلامية


1894

 

 

 

وصف قصير: الرجعة: ماهيتها- كيفيتها-شروطها-الشهادة ليست شرطا في الرجعة.

قد يطلق الرجل زوجته، ثم يندم على ذلك ويريد أن يراجعها، فما هي الرجعة ؟ وبم تصح ؟

وما هي شروطها ؟ وهل تعد الشهادة شرطًا فيها ؟

1-ماهية الرجعة:

هي إعادة الزوج زوجته المطلقة طلاقاً غير بائن إلى ما كانت عليه قبل الطلاق بدون عقد تمكينا للزوج تارة أخرى من عودة الحياة الزوجية إذا كانت مصلحة الأسرة تقتضي ذلك ، سيما وقد يحدث ثمة تسرع أو خطأ في إيقاع الطلاق، رحمة من الله -عز وجل- بعباده ولطفاً بهم.

2-بم تصح الرجعة ؟

- تصح الرجعة باللفظ: نحو قوله: راجعت امرأتي، أو ما يقوم مقامها من الألفاظ التي تدل على الرجعة.

- وتصح الرجعة بالفعل : بوطء الزوجة إذا نوى بذلك رجعتها أوبتقبيلها، أو مسها بشهوة، بنية الرجعة ؛ لأن ذلك يدل على رغبته في إرجاعها.

3-شروط الرجعة:

- يشترط في الرجعة:

أن تكون أثناء العدة: ينتهي وقت الرجعة بانتهاء العدة، وتعتد بثلاث حِيَض، فإذا طهرت الرجعية من الحيضة الثالثة ولم يرتجعها زوجها، بانت منه بينونة صغرى،  فلا يملك مراجعتها إلا بعقد ومهر جديدين.

يجب أن تكون المطلقة مدخولاً بها؛ لأن الرجعة لا تكون إلا في العدة وغير المدخول بها لا عدة عليها؛ لقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} [الأحزاب: 49] 

أن يكون الطلاق بغير عوض؛ لأن العوض في الطلاق جعل لتفتدي المرأة نفسها من الزوج، ولا يحصل لها ذلك مع الرجعة، فلا تحل إلا بعقد جديد برضاها.

- جمهور الفقهاء يستحبون الإشهاد على الرجعة؛ لقوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُم} [الطلاق:2] فالشهادة ليست شرطًا في الرجعة ؛ لأنها لا تحتاج إلى قبولٍ فلا تحتاج إلى شهادة، ومن العلماء من حمل الأمر في الآية على الوجوب؛ فأوجب الإشهاد، ومن العلماء من حمل الأمر على الوجوب، ولكن الصواب الأول، وعلى ذلك فلا يجب الذهاب إلى مأذون، أو شيخ لإرجاعها، فالإشهاد ليس شرطاً في ثبوت الرجعة ، ولكن يستحب الإشهاد على رجعتها عند جمهور العلماء ليعلم الناس برجعتها، فلا يرتابون فيه عند دخوله عليها.

- تعود المطلقة الرجعية، والمطلقة البائن التي تزوجها زوجها، على ما بقي لها من عدد الطلاق.

- إذا كانت الطلقة الثالثة مثلاً، أو كان الطلاق بخلع، أو فعله القاضي لغير إيلاء أو عسر بنفقة بأن فعله لكونها أثبتت تضررها بالبقاء معه، وأثبتت التجربة عدم إمكان استمرارها معه غير سالمة من الأذى؛ فالطلاق في الكل غير رجعي، وبالتالي فلا أثر لارتجاعه لها في العدة، لأنها صارت بائناً منه.

 





كلمات دليلية:




العتاب على قدر المحبة