تجوز الزكاة للزوجة الفقيرة تحت الغني الذي لا ينفق عليها

فتاوى ابن باز

493

س: لي أخت متزوجة وحالها مستورة، فهل يجوز لي (الجزء رقم : 14، الصفحة رقم: 270)  دفع جزء من زكاة مالي إليها؟ لرفع مستوى معيشتها، وإعانتها على تربية أولادها، وخاصة أن زوجها لا يهتم إلا بنفسه، وقد تعبنا في إصلاح حاله .

ج: إن كانت فقيرة، وزوجها لا ينفق عليها، وعجزتم عن إصلاح حاله، ولم يتيسر من يلزمه بذلك، فإنه يجوز إعطاؤها من الزكاة قدر حاجتها.






كلمات دليلية:




عبدالرحمن السديس