تدفع للمجنون إذا كان محتاجا_1

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

879

س1: ثلاثة أطفال مات والدهم ولهم ثلاثة أعمام يقوم أحدهم (أغناهم وأكثرهم مالاً) تطوعًا بالإنفاق عليهم فهل يجوز له أن يعطيهم من زكاة ماله أم لا؟

ج1: إذا كان الأطفال الذين توفي والدهم فقراء فيجوز لعمهم أن يعطيهم من الزكاة ما يكفيهم لسنتهم. (الجزء رقم : 10، الصفحة رقم: 16) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز






كلمات دليلية:




عبدالله بصفر