حكم إعطاء الزكاة لصاحب الدين العاجز عن التسديد

فتاوى نور على الدرب

584

س: هل يجوز لفرد ما أن يأخذ من أموال الزكاة إذا كان عليه دين ولا يستطيع أن يسدده؟

ج: نعم، له أن يأخذ من مال الزكاة ما يقضي به الدين إذا كان عاجزا عن قضاء الدين، وليس له صرفه في غير ذلك، فإذا أخذ من إخوانه (الجزء رقم : 15، الصفحة رقم: 330) الطيبين مساعدة في قضاء دينه من الزكاة فالواجب عليه صرف ذلك في قضاء الدين لا في حاجته الأخرى.






كلمات دليلية:




أوسط أبواب الجنة لبار الوالدين