حكم دفع الزكاة للأصهار الفقراء
س: السائل أ. ش. من الجمهورية السورية، يقول: هل تجوز الزكاة على زوج البنت، أو على زوجة الولد، إذا كانوا بحاجة ؟
ج: إذا كانوا فقراء لا بأس، زوج البنت وزوج الخالة وزوج الأخت.