دفع الزكاة للأخت الفقيرة_2

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

407

س2: أنا مدرسة في إحدى مدارس الخفجي الابتدائية، وأقبض راتبًا شهريًا فهل يجوز أن أعطي أختي المطلقة وابنتها الصغيرة (8 سنوات) زكاة الذهب، وهي عبارة عن مال طبعًا، (الجزء رقم : 10، الصفحة رقم: 57)  مع العلم أنني في كل شهر أعطيها خمسمائة ريال؟

ج2: إذا لم يكن لها ما يكفيها من الدخل وكذا ابنتها فأعطيهما من الزكاة ما يسد حاجتهما. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز






كلمات دليلية:




مثل صيني:للذهب ثمن لكن الحكمة ليس لها ثمن