حكم إخراج الزكاة عن ماكينة التطريز

فتاوى نور على الدرب

783

س: يوجد عندي ماكينة للتطريز منذ إحدى عشرة سنة لم أشتغل عليها، حيث إن سعرها أكثر من خمسين ألف ليرة سورية، فهل يجب علي أن أخرج عليها زكاة، أم ليس عليها زكاة، مع العلم أنني مقيمة في جدة وماكينتي في بلدي ؟

ج: إذا كانت الماكينة معدة للعمل لا للبيع فليس فيها زكاة، أما إذا (الجزء رقم : 15، الصفحة رقم: 264) كانت معدة للبيع وقصدت بيعها فعليك زكاتها كل سنة حسب قيمتها عند تمام الحول، أما إذا كانت الماكينة مرصدة للعمل فليس فيها زكاة.






كلمات دليلية:




الفاتحة أهم من دعاء الاستفتاح_1