حكم إعطاء العاجز على تكاليف الزواج من الزكاة

فتاوى نور على الدرب

606

س: يسأل المستمع، ويقول: رجل يرغب في الزواج، وهو غير مستطيع، هل تجوز له الزكاة؛ ليتمكن من الزواج

ج: نعم، العاجزون عن الزواج يعطون من الزكاة ما يعينهم على الزواج إذا كانوا عاجزين، يشرع أن يعطوا من الزكاة بما يعينهم على الزواج.






كلمات دليلية:




شهريار برهيز كار