بيان من تجب عليه زكاة الفطر

فتاوى نور على الدرب

927

س: احصروا لنا جميع من تجب عليهم زكاة الفطر ومن لا تجب عليهم، وما مقدارها، وهل يجوز إخراج قيمتها ؟

ج: زكاة الفطر تجب على كل مسلم صغير أو كبير إذا كان موجودا حين غابت الشمس ليلة الفطر من رمضان، والنبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر، والذكر والأنثى، الصغير والكبير من المسلمين وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، أي إلى صلاة العيد، فهذا هو الواجب على أولئك الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم من الذكور والإناث، والصغار والكبار، والأحرار والعبيد من المسلمين، أما الحمل الذي في جوف المرأة حين العيد فليس عليه زكاة فطر، ولكن تستحب؛ لأن عثمان رضي الله عنه الخليفة الراشد أخرجها عن الحمل، واستحب أهل العلم اقتداء بعثمان رضي الله عنه، وهكذا لا تجب على الكافر والكافرة؛ لأنهما ليسا من أهل الطهارة، وليسا أهل الزكاة حتى يسلما، (الجزء رقم : 15، الصفحة رقم: 273) فإذا كان عنده عبد كافر أو ولد كافر لا يزكي عنه؛ لأنه خبث بالكفر لا تطهره الزكاة، فلا زكاة إلا عن المسلم.






كلمات دليلية:




لا نفرق بين أحد منهم