وجوب الزكاة في حلي الذهب والفضة_3

فتاوى ابن باز

689

س: بعض الناس قال: ليس في حلي النساء زكاة. وبعضهم قال: تجب الزكاة على غير المستعمل من الحلي دون المستعمل. فما الصحيح في ذلك أثابكم الله؟

ج: الصحيح من أقوال العلماء أن الزكاة تجب في حلي النساء المستعمل وغير المستعمل جميعه، من ذهب أو فضة إذا حال عليه الحول وبلغ نصابا بنفسه أو بضمه إلى نقد آخر أو عروض تجارة.






كلمات دليلية:




حكم الصلاة خلف من يلزم الناس بالصلاة خلفه