ما يشترط لوجوب الزكاة في عروض التجارة

فتاوى ابن باز

692

س: رجل يتعامل بأنواع من التجارة كتجارة الألبسة والأواني وغيرها، فكيف يخرج زكاتها؟

ج: يجب عليه إخراج الزكاة إذا تم الحول على العروض التي عنده المعدة للتجارة، إذا بلغت قيمتها النصاب من الذهب أو الفضة؛ للأحاديث الواردة في ذلك ومنها حديث سمرة بن جندب وأبي ذر الغفاري رضي الله عنهما .






كلمات دليلية:




انتصار المسلمين على الفرس في معركة "الولجة"