حكم قطع الصلاة بسبب خطأ في قراءة الفاتحة

فتاوى نور على الدرب

614

114- حكم قطع الصلاة بسبب خطأ في قراءة الفاتحة أو غيرها من السور س: في إحدى المرات بعد أن دخلت في الصلاة وقرأت الفاتحة، وعند قراءة الصدرة أشكلت علي، ورددتها أكثر من مرتين، ولم أفلح، وأخيرا قطعت الصلاة وأعدت تكبيرة الإحرام، وقرأت ثانية فهل صلاتي هذه صحيحة؟ وماذا أفعل إذا تكرر ذلك مرة ثانية؟

ج: ما ينبغي لك أن تقطع الصلاة، فإن العمدة في القراءة الفاتحة، (الجزء رقم : 8، الصفحة رقم: 254) فإذا قرأ الإنسان الفاتحة فقد حصل الفرض، وما زاد عليه فهو مستحب، وقولك: الصدرة. لم نعرف مرادك بالصدرة، إن كان مرادك بالصدرة قراءة السورة الزائدة، أو آيات زائدة فهذه الصدرة غير واجبة، مستحبة، وإذا تركها الإنسان وركع ولم يقرأ زيادة على ( الفاتحة ) أجزأ، أما إن كان مرادك بالصدرة شيئا آخر فينبغي أن توضحه في سؤال آخر، المقصود أن مثل هذا لا يقطع الصلاة، إن كان المقصود من كلامك أنه التبس عليك الأمر في قراءة الزيادة على الفاتحة، ولم يتيسر لك قراءة آيات ولا سورة، بل اشتبه عليك الأمر فإنه ليس لك أن تقطع الصلاة، بل الحمد لله تركع ولا بأس، ويكفيك الفاتحة.






كلمات دليلية:




حكم الوضوء من ماء غير صالح للشرب_2