حكم اللحن والتمطيط في الأذان

فتاوى ابن باز

632

س: يلاحظ أن كثيرًا من المؤذنين يمططون الأذان، فما الحكم في ذلك؟

ج: ينبغي للمؤذن أن يصون الأذان من اللحن والتلحين. واللحن كونه يخل بالإعراب، كان يقول: أشهد أن محمدا رسول الله بفتح اللام، بل يجب ضم لام ( رسول الله )؛ لأن رسول الله خبر أن مرفوعا، فإن نصب ( اللام ) كان ذلك من اللحن الممنوع، وإن كان لا يخل بالمعنى في الحقيقة، ولا يمنع صحة الأذان؛ لأن مقصود المؤذن: هو الإخبار بأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو رسول الله؛ ولأن بعض العرب ينصب المعمولين، لكن ذلك لحن عند أكثر العرب. وأما التلحين: فهو التطويل والتمطيط، وهو مكروه في الأذان والإقامة.






كلمات دليلية:




بحسن الصحبة تكثر الرفاق