حكم من أدرك الركوع ولم يقرأ بفاتحة الكتاب_2

فتاوى نور على الدرب

949

س : إذا دخلت المسجد ، ووجدت الإمام راكعًا أو ساجدًا هل لي أن أستفتح الصلاة في هذه الحالة ، أم يكفيني استفتاح الإمام

ج : إذا وجدته راكعا أو ساجدا فكبر وادخل معه ، وليس هناك حاجة إلى الاستفتاح ، كبر وادخل معه في الركوع ، كبر وادخل معه في السجود ، والحمد لله ، وليس هناك حاجة إلا إذا كان قائما تكبر وأنت قائم ثم تستفتح ، ثم تقرأ الفاتحة .






كلمات دليلية:




الجواب الشافي