إمامة الصلاة لمن فقد بصره أو أحد أعضائه_1

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

580

س5: هل تجوز إمامة فاقد السمع والبصر معًا؛ يعني أن يؤم الناس أم لا، وهل تجوز صلاته أيضًا، إذا صلى وراء إمام لأنه لا يسمع ولا يرى ما يفعل المصلون، والآن: هل تصح صلاته في هاتين الحالتين، أم لا بد أن يصلي وحده منفردًا بصلاته؟

ج: يصلي جماعة مأموما في الصف، ويضبط أعمال صلاته من ركوع وسجود ونحوها بحركات من بجانبه في الصف، وعلى ولي أمره ومن حوله أن ينبهوه للصلاة وتصح إمامته، والأولى ألا يؤم؛ لئلا يسهو فيشق تنبيهه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو الرئيس عبد الله بن قعود عبد العزيز بن عبد الله بن باز






كلمات دليلية:




وفاة أبي الفرج «الأصفهاني»