إمامة من به سلس بول_9

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

371

س5: ما حكم إمامة متنفل بمفترض؛ أي لو أن إنسانًا صلى النافلة ثم جاء إنسان آخر يظنه يصلي الفريضة فصلى معه، فلما تبين له أخيرًا أنه على غير صواب أعاد الصلاة، فهل تجوز صلاته الأولى أم الثانية؟

ج5: يجوز اقتداء مفترض بمتنفل؛ لقصة معاذ كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يرجع فيصلي بقومه تلك الصلاة . متفق عليه وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بطائفة من أصحابه في صلاة الخوف ركعتين ثم سلم بهم، ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين ثم سلم بهم . رواه أبو داود وهو في الثانية متنفل. (الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 404) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس عبد الله بن منيع عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي






كلمات دليلية:




زيارة المدينة وفضلها ومكانتها