بيان ما يفعل المنفرد إذا أقيمت جماعة أخرى_2

فتاوى ابن باز

424

س: الأخ: و. م. ب. من الرياض يقول في سؤاله دخلت مع الإمام في التشهد الأخير وعندما سلم وقمت لأقضي ما فاتني دخل جماعة المسجد وأقاموا الصلاة، فهل يجوز لي أن أقطع صلاتي لأصلي معهم حتى أحصل على أجر الجماعة، أو هل يجوز لي أن أقلبها وأتمها خفيفة؟

ج: يجوز لك أيها السائل قطعها من أجل الصلاة مع الجماعة، ولك أن تقلبها نافلة وتتمها ركعتين خفيفتين، ثم تدخل مع الجماعة أكمل وأفضل من إتمامك صلاتك وحدك. وفق الله الجميع.






كلمات دليلية:




يبقى الحمار حمار.. ولو تـربى ويه الحصــــــان !