حكم إقامة صلاة الجماعة بين النساء_6

فتاوى نور على الدرب

538

س : إذا توفر مجموعة من النساء في مكان واحد فهل تجب عليهن صلاة الجماعة ؟ وهل هناك إثم إذا صلت كل واحدة بمفردها ولم يصلين جماعة

ج : لا حرج في ذلك ، ولا تجب عليهن جماعة ، الجماعة من اختصاص الرجال ، وجوبها في حق الرجال ، أما المرأة فليس عليها جماعة ، لكن لو صلين جماعة وصلت بهن إحداهن ، ولا سيما من لها بصيرة وعلم حتى تعلمهن وحتى ترشدهن فهذا طيب ، هذا مستحب ، فقد روي عن أم سلمة وعائشة أنهما صلتا ببعض النساء فالحاصل أنه إذا وجد فيهن امرأة قارئة معلمة تفيدهن ، وصلت بهن فهذا طيب ومشروع بالتعليم ، تخبرهن كيف تصلي المرأة ، كيف تركع ، كيف تطمئن ، كيف تخشع في صلاتها ، وتكون إمامتهن بينهن في وسطهن كما (الجزء رقم : 12، الصفحة رقم: 279) تقدم ، وتجهر بالقراءة في المغرب والعشاء والفجر كالرجل حتى يستفدن منها ، وإذا رأت منهن شيئا من الخلل علمتهن ، وتعظهن وتذكرهن إذا كان عندها علم ، هذا شيء مطلوب ، لكن لو لم يصلين جماعة فلا حرج ولو كن موجودات في البيت الواحد ، إذا صلت كل واحدة لوحدها فلا حرج .






كلمات دليلية:




حكم دم الإجهاض ومدته_1