حكم إمامة المسبوق_6

فتاوى نور على الدرب

694

س: يقول السائل: هل يصح إذا دخل رجلان إلى المسجد ، وقد فرغ الإمام من الركوع الأخير أن يقول أحدهما للآخر: أنت تؤم بالصلاة إذا سلم الإمام, ومن ثمَّ يدخلان مع الجماعة الأولى ويتمان بقية الركعة ، ثم يقومان لأداء الصلاة يؤم أحدهما الآخر ?

ج : لا حرج في ذلك ، وإن صلى كل واحد لنفسه فهو أفضل ، كل واحد يكمل لنفسه والحمد لله؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أم عبد الرحمن بن عوف في غزوة تبوك الناس ، والنبي صلى الله عليه وسلم ذهب في حاجته ، وتأخر عن الناس ، فقدموا عبد الرحمن وصلى بالناس في غزوة تبوك ، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ومعه المغيرة بن شعبة ، فوجد الناس قد قدموا عبد الرحمن وقد صلوا ركعة ، فلما رآه عبد الرحمن أراد أن يتأخر ، فأومأ إليه الرسول عليه الصلاة والسلام فصلى بهم وصلى النبي صلى الله عليه وسلم والمغيرة مع عبد الرحمن ما بقي من الصلاة ، فلما سلم عبد الرحمن قضى كل واحد ما فاته ، النبي (الجزء رقم : 12، الصفحة رقم: 181) صلى الله عليه وسلم قضى ركعته والمغيرة قضى ركعته ما أمه النبي صلى الله عليه وسلم ، ودل على أنهم إذا صلوا مع الإمام وقد فاتهم بعض الشيء كل واحد يكمل لنفسه ، هذا هو الأفضل ، ولا يحتاج يؤم أحدهما الآخر ، ولو أن أحدهما أم الآخر صحت الصلاة ، لكن كون كل واحد يقضي لنفسه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم والمغيرة هذا هو الأولى ، كل واحد يكمل لنفسه بعد سلام الإمام .






كلمات دليلية:




الله المجيد الكبير العظيم الجليل