حكم الصلاة خلف إمام مكشوف الرأس_2

فتاوى نور على الدرب

502

س : الأخ : إ . م . س . ع من اليمن ، يقول : هل يجوز الصلاة جماعة بإمام بدون عمامة ؟ وهل العمامة من السنة في الصلاة ?

ج : يجوز أن يصلي الإمام من دون عمامة ، ليست شرطا في الصلاة ، ولا سنة في الصلاة ، لكن الأفضل أن يصلي الإنسان بالزينة المعتادة ؛ لأن الله قال : يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد أي عند كل صلاة ، فإذا صلى بعادته المعتادة فهو أحسن وأولى ؛ لأنه إذا تركها قد يستنكر ذلك ، وقد يقدح في عقله أو في اتزانه أو في أخلاقه ، فالحاصل أنه إذا كان من عادة أهل بلده أنهم يصلون في العمامة لا يدع العمامة ، يصلي في العمامة ؛ حتى لا يظن به السوء ، وحتى لا يقدح فيه أنه متساهل ، وأنه لا يبالي بالزي المناسب ، أو ما أشبه ذلك ، وإلا فليست شرطا . النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء ولم يقل : ليس على رأسه . بل قال : ليس على عاتقيه منه شيء . فالمشروع أن يصلي في إزار ورداء ، أما الرأس لو صلى وهو مكشوف فلا بأس ، فالسنة أن يصلي في قميص أو إزار ورداء ، وإذا كانت عادة البلد أن الرأس عليه عمامة أو غترة أو طاقية أو قلنسوة فيصلي كما كانوا يصلون ؛ حتى لا يظن به خلاف ما (الجزء رقم : 12، الصفحة رقم: 36) ينبغي ، ولو تركها لأنهم يتركونها ولا يحصل بذلك بأس فلا حرج ، ولو تركها عمدا فصلاته صحيحة ، لكنه ينصح بأن يفعلها ؛ حتى لا يظن به خلاف الأولى .






كلمات دليلية:




أول من تكلم العربية الفصحى سيدنا  <b> إسماعيل عليه السلام <b/>وهو بن أربع عشرة سنة.