حكم تأخر المأموم عن إمامه في الركوع حتى يرفع لانشغاله بقراءة الفاتحة

فتاوى نور على الدرب

581

س : البعض من الناس يطيلون في قراءة الفاتحة ، فيركع الإمام وما زال المأموم واقفا ، يقرأ الفاتحة وعندما يرفع الإمام من الركوع يبدأ (الجزء رقم : 12، الصفحة رقم: 364)  المأموم في الركوع ، وقد فاتته الركعة مع الإمام ، ما حكم صلاة مثل هؤلاء

ج : لا يجوز هذا ، الواجب على المأموم إذا ركع إمامه أن يركع ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : إذا ركع فاركعوا ، وإذا رفع فارفعوا وإذا قال : سمع الله لمن حمده . فقولوا : ربنا لك الحمد . وإذا سجد فاسجدوا فإذا ركع إمامه ركع وسقط عنه باقي الفاتحة ، كما لو جاء والإمام راكع فإنه يركع معه وتسقط عنه الفاتحة ؛ لحديث أبي بكرة في صحيح البخاري رحمه الله ؛ أن أبا بكرة رضي الله عنه جاء والإمام راكع -النبي راكع عليه الصلاة والسلام- فركع دون الصف ، ثم دخل في الصف ، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال له : زادك الله حرصا ، ولا تعد ولم يأمره بقضاء الصلاة ، فدل ذلك على صحتها ؛ لأنه معذور ، لما فاته القيام سقطت عنه الفاتحة ، وهكذا المأموم إذا ركع إمامه قبل أن يكملها ركع مع إمامه وسقط عنه باقيها ، وينبغي له أن يلاحظ ذلك حال قيامه حتى يقرأها قبل ركوع إمامه ، يبدأ بقراءتها في أول (الجزء رقم : 12، الصفحة رقم: 365) الركعة حتى يقرأها قبل إمامه قبل أن يركع ، ولا يتساهل .






كلمات دليلية:




الطهارة والمياه