حكم تأمين المرأة وراء الإمام

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

676

س 1: ما حكم تأمين المرأة وراء الإمام في الحالات الآتية: أ- في المسجد مع الجماعة في الصلاة؟ ب- في البيت حيث أقيمت الجماعة مع ذي محرم؟

ج 1: يجوز للمرأة أن تصلي مع الرجال وتكون خلفهم وتكون متسترة ولا ترفع صوتها بالتأمين ولا بغيره خشية الفتنة بذلك. (الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 355) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو عضو نائب الرئيس الرئيس بكر أبو زيد صالح الفوزان عبد الله بن غديان عبد العزيز آل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز






كلمات دليلية:




إذا سهى المأموم وهو مع الإمام ماذا يعمل