حكم صلاة الجماعة خلف إمام صلى بهم على غير طهارة

فتاوى نور على الدرب

382

س: إذا دخل الرجل المسجد وهو يعتقد أنه على طهارة وصلى مع (الجزء رقم : 12، الصفحة رقم: 148)  الناس ، وحينئذ اتضح له أنه على غير طهارة بم تنصحونه ?

ج : إن كان بعد ما فرغ من الصلاة فعليه الإعادة ، ولا شيء عليه ، فإن ذكر في الصلاة وجب عليه الانفتال وقطعها والخروج منها ، ولا يصل معهم وهو على غير وضوء ، لا يكمل الصلاة .






كلمات دليلية:




بالطاعة يكون الإقبال