حكم صلاة الرجل بزوجته أو غيرها من النساء_5

فتاوى نور على الدرب

609

س : من مكة المكرمة رسالة ، بعث بها المستمع : إ . ص . م . يقول : إذا قام الرجل يصلي هو وزوجته فهل تقف الزوجة على يمينه ، أم خلفه ؟ وما هو الترتيب للرجل وزوجته والأطفال الذين لم يبلغوا الرشد ، بل دون التاسعة وما حولها ؟ هل يكونون خلف الإمام ، أم خلف النساء ؟ أم كيف توجهوننا ؟ جزاكم الله خيرًا

ج : إن صلى وحده وصلت وحدها فلا بأس ، كان النبي يصلي وحده ، ثم يدير عائشة لليسار ، ولم يحفظ عنه فيما نحفظ أنه صلى بها عليه الصلاة والسلام ولا غيرها من النساء ، وإن صلى بامرأته تكون خلفه ، إذا صلى إنسان بزوجته أو بغيرها من النساء يكن خلفه ، لا يقفن عن يمينه ولا عن شماله ، بل تكون المرأة خلف الرجل ، سواء كانت زوجته أو أمه أو غير ذلك ، أما الصبيان فإن كانوا قد بلغوا سبعا يصفون خلفه سبعا فأكثر ، وهكذا البنات سبعا فأكثر ، كلهن خلفه ، لا يصففن مع الرجال ، يكن خلفه ، لكن الصبيان يكونون خلفه ، أما إن كان واحدا فإنه يصف عن يمينه كالرجل ، كما صلى ابن عباس عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم وهو من هو ، المقصود أن الصبيان لهم حالتان : إن كانوا اثنين فأكثر فالسنة خلف الإمام ، وإن كان الصبي واحدا فإنه يصف عن يمينه كالرجل عن يمين الإمام . أما (الجزء رقم : 12، الصفحة رقم: 225) النساء سواء كن كثيرات أو قليلات يكن خلف الإمام ، وهكذا الواحدة تكون خلف الإمام ، ولو كان زوجها لا تكون معه ، وإذا كان الأطفال صبيانا وصبايا من السابعة حتى العاشرة تكون صفوفهم خلف الإمام ، يتمون الصف الأول ثم الصف الثاني ، ولو أنهم صبيان اثنان فأكثر والبنات خلفهم يصففن خلف الصبيان ، والذي يلي الإمام الكبار فهم مقدمون على الصغار ، فإذا صفوا جميعا فلا بأس ، لكن إذا جاء الكبار وصفوا فالبنات خلفهم ، وإذا اختلطوا في الصف فلا بأس ، لكن النساء خلف الصبيان وإن كن كبيرات .






كلمات دليلية:




إبراهيم الأخضر