حكم صلاة المسافر إذا صلى مع جماعة من المقيمين_4

فتاوى نور على الدرب

452

س: ما حكم من صلى قصرًا مع إمام يتم؛ أي إنه صلى ركعتين معه ، ثم سلم وترك الإمام في صلاته ?

ج : القصر سنة مؤكدة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام في حق (الجزء رقم : 12، الصفحة رقم: 190) المسافر ، لكن إذا صلى المسافر خلف المقيم فإن الواجب عليه هو التمام ، هذا هو الحق والصواب الذي عليه جمع من أهل العلم ، وليس له أن يقصر مع الإمام المقيم ، بل يتابعه ويصلي معه أربعا ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ما يدل على ذلك ، فإن ابن عباس رضي الله عنهما سئل قيل له: ما لنا نصلي مع الإمام أربعا ، وإذا صلينا في رحالنا صلينا ركعتين؟ قال: هكذا السنة خرجه الإمام أحمد والإمام مسلم رحمه الله . وهذا يدل على أن السنة أن المسافر يصلي أربعا مع الإمام ، وإذا صلى مع أصحابه المسافرين صلى ركعتين ، والذي يصلي مع الإمام المتم وهو مسافر يصلي معه ركعتين يلزمه أن يعيد إذا سلم من ذلك ، ولم يتابع إمامه ، فقد غلط وقد أخطأ ، وعليه أن يقضي هذه الصلاة التي صلاها مع الإمام وقصرها ، عليه أن يقضيها ويصليها أربعا عملا بهذه السنة .






كلمات دليلية:




الفاسق لا غيبة له