حكم صلاة المنفرد خلف الصف_22

فتاوى ابن باز

577

س: هل تصح الصلاة للمنفرد خلف الصف ؟ وهل يجوز له سحب أحد المصلين من الصف الأمامي بدلاً من الصلاة بعد الجماعة لوحده؟

ج : لا يجوز للمنفرد أن يصلي خلف الصف، ولا تصح صلاته؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف ؛ ولأنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة؛ بل عليه أن يلتمس فرجة حتى يدخل فيها، فإن لم يجد صف عن يمين الإمام إن أمكن ذلك، إلا وجب عليه الانتظار حتى يأتي من يصف معه، ولو خاف أن تفوته الصلاة. فإن انقضت الصلاة ولم يأته أحد صلى وحده. والواجب على كل مسلم أن يبادر للصلاة مع الجماعة، وأن يحرص على إدراكها كاملة مع الجماعة في بيوت الله، وهي المساجد. لقول الله عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى الآية، وقوله عز وجل: (الجزء رقم : 12، الصفحة رقم: 222) وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر قيل لابن عباس رضي الله عنهما: ما هو العذر؟ ( قال خوف أو مرض ). وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سأله رجل أعمى فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم، قال: فأجب أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة.






كلمات دليلية:




حكم مسح الأذنين حال الوضوء