حكم صلاة من لم يكمل قراءة الفاتحة قبل ركوع الإمام

فتاوى نور على الدرب

522

س : إذا ركع الإمام وأنا أقرأ الفاتحة ، ولم أكملها بعد فهل أركع معه ، أم أكمل الفاتحة ؟ ومتى تسقط الفاتحة عن المأموم في الصلاة

ج : إذا كان لم يبق إلا شيء يسير كالآية أو الآيتين يكمل ، وإذا كنت تخشى أن يرفع فاركع ، ويسقط عنك ما بقي ، كما لو جئت والإمام قد ركع تركع ، وتسقط عنك الفاتحة ، مثل : جاء المأموم والإمام راكع فركع معه أجزأته الركعة ، كما في صحيح البخاري من حديث أبي بكرة رضي الله عنه أنه جاء والنبي صلى الله عليه وسلم راكع ، فركع دون الصف ثم دخل في الصف ، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال له : زادك الله حرصا ، ولا تعد ولم يأمره بقضاء الركعة ، وهذا قول الأئمة الأربعة جميعا : أنه إذا أدرك الإمام راكعا أجزأته الركعة ، وسقطت عنه الفاتحة ، فهكذا إذا قرأ أولها ثم خاف أن تفوت الركعة يركع ولا يضره ذلك ، وهكذا لو نسي المأموم ، أو كان جاهلا سقطت عنه وأجزأته صلاته مع الإمام ، بخلاف المنفرد فإنها لا تجزئه لو سها عنها أو جهلها ، لا بد من قراءتها ؛ لأنها ركن صلاته ، أما المأموم فهي في حقه (الجزء رقم : 12، الصفحة رقم: 340) واجبة مع الذكر ومع العلم ؛ بدليل أنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر أبا بكرة الثقفي بالإعادة لما جاء والإمام راكع .






كلمات دليلية:




حكم الصلاة خلف من يستغيث بغير الله_4