حكم قطع المسبوق صلاته بعد التسليم والدخول مع جماعة ثانية

فتاوى نور على الدرب

443

س: يقول السائل: دخلت المسجد ووجدت الإمام في جلوس التشهد الأخير ، وبعد قيامي لإكمال الصلاة رأيت جماعة جديدة ، فهل يجوز قطع هذا القيام ، والانضمام إلى الجماعة الجديدة للصلاة ?

ج : لا حرج في ذلك؛ لأن هذا قطع لما هو أفضل ، وهو الصلاة معهم ، وإن أتممت فلا حرج ، وإن قطعتها وذهبت مع الجماعة فذلك أفضل؛ لما في ذلك من أدائها جماعة .






كلمات دليلية:




سنن الفطرة