حكم قيام المسبوق قبل تسليم إمامه التسليمة الثانية

فتاوى نور على الدرب

339

س : إذا جاء رجل في أثناء الصلاة متأخرا عن بعضها ، وبعدما سلم الإمام بانتهاء الصلاة وقف المتأخر لإكمال الباقي عليه ، ولكنه قام متعجلا وقبل انتهاء الإمام من التسليمة الثانية ، بل قام بعد التسليمة الأولى ، وهذا يتكرر من بعض الناس - هداهم الله - فما الحكم في ذلك

ج : إذا قام يقضي قبل تسليم الإمام من التسليمة الثانية فقد أخطأ ؛ لأن الصواب أن التسليمة الثانية لا بد منها . وذهب جمهور أهل العلم أن التسليمة الأولى تكفي ، ولكن الأحاديث الصحيحة تدل على أنه لا بد من التسليمة الثانية ، فإذا قام قبل أن يسلم الإمام التسليمة الثانية فقد ترك أمرا مفترضا ؛ وهو الجلوس حتى يسلم إمامه ، والذي ينبغي أن يعيد الصلاة خروجا من الخلاف ، واحتياطا لدينه ؛ لأنه لما قام بطلت صلاته ؛ لأنه قام قبل أن يتمم الإمام الصلاة ، والمسبوق ليس له أن يقوم حتى يسلم الإمام ، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ، لما سلم عبد (الجزء رقم : 12، الصفحة رقم: 369) الرحمن بن عوف حين صلى معه في غزوة تبوك ، لما سلم عبد الرحمن قام يقضي عليه الصلاة والسلام ، فالقضاء يكون بعد سلام الإمام ، وهذا من باب الاحتياط .






كلمات دليلية:




أول من أمر بتجويف المحاريب هو <b>الوليد بن عبد الملك</b>.