حكم من فاتته صلاة العشاء ووجد الإمام يصلي التراويح

فتاوى نور على الدرب

435

س: يقول السائل: فاتتني صلاة العشاء مع الجماعة في رمضان ، ودخلت (الجزء رقم : 12، الصفحة رقم: 153)  المسجد والإمام يصلي التراويح ، فدخلت معه على نية صلاة العشاء ، ولما سلم الإمام وقفت للركعة الثالثة ، وقد وقف الإمام للصلاة فأكملت معه الركعتين التاليتين من صلاة التراويح ، فأصبحت في حقي أربع ركعات ، هل يجوز ذلك؟ وهل تعتبر حينئذ صلاتي صحيحة ?

ج : كان الذي ينبغي لك لما سلم تقوم وتكمل صلاتك ، إذا سلم من الثنتين تقوم أنت وتكمل صلاتك وحدك ، كالذي يصلي مع إنسان فاته بعضها ، فيقوم بعد سلام إمامه ويكمل ، والصواب أن الصلاة صحيحة ، وأن صلاة المفترض خلف المتنفل صحيحة ، هذا هو الأرجح من قولي العلماء؛ أنه يجوز للمفترض أن يصلي خلف المتنفل ، كما كان معاذ رضي الله عنه يصلي بأصحابه العشاء وهو قد صلاها مع النبي صلى الله عليه وسلم ، فيصلي بهم متنفلا وهم مفترضون أما هذه الحالة التي سلم إمامك ثم قمت تابعته الركعتين الأخريين حتى كملت أربعا في صحتها نظر ، والأقرب - والله أعلم - أنها صحيحة ليس عليك إعادة ، هذا هو الأقرب إن شاء الله ، ولكن في المستقبل إذا كان مثل هذا فالأحوط لك أنه إذا سلم أن تقضي وحدك ما بقي عليك .






كلمات دليلية:




حائط نصيص