حكم وقوف الصبي دون السابعة في صف الرجال

فتاوى نور على الدرب

427

س : هذا سائل للبرنامج أرسل بهذا السؤال ، ولم يذكر الاسم في هذه الرسالة ، يقول : هل الصبي يقطع صف الصلاة ؟ حيث إن بعض الأشخاص يُحضرون معهم أبناءَهم الصغار جدًّا ، ويقف الابن بجانبه ، ثم يقف المصلي الآخر بجانب الطفل

ج : الأولى لأولياء الأطفال ألا يأتوا بهم إلى الصلاة إذا كانوا أقل من سبع ، الأولى أن يبقوا في بيوتهم عند أهلهم ، أما إذا كان ابن سبع فأكثر فإنه لا يقطع الصف ، بل يصف مع الرجال ويعتبر ، لكن إذا كان دون السبع تركه مع أهل البيت أولى وأفضل ؛ حتى لا يتأذى به الناس ، فلو وجد مع أبيه لا يقطع الصف ولا حرج إن شاء الله ، كاللبنة بين الصفين أو العمود بين الصفين لا يضر ، المقصود أنه إذا كان وجد ودعت الحاجة إليه ؛ لأن أباه قد يأتي به لأنه يضر أهله لو بقي عند أهله ، كما يروى أن الحسن قد يأتي (الجزء رقم : 12، الصفحة رقم: 220) والنبي يصلي بالناس ، قد يرتحله وهو ساجد وكما صلى النبي بأمامة بنت بنته للحاجة والتعليم ، يعلم الناس أن مثل هذا لا يضر ، فإن دعت الحاجة إلى مثل هذا وكان أبوه لا يستطيع بقاءه عند أهل البيت ، أو ما عنده في البيت أحد فيكون معذورا ، ويكون مثل حجر بين الصفين ، أو كرسي بين الصفين أو ما أشبه ذلك ، وقد تأتي الحاجة إلى هذا الشيء ، فلا يضر إن شاء الله .






كلمات دليلية:




سعود الشريم