من صلى إماما ولم يتوضأ ناسيا_2

فتاوى ابن باز

606

س: صلى الإمام بجماعة على غير وضوء نسيانًا، فما حكم هذه الصلاة في الحالات الآتية: 1 - إذا تذكر أثناء الصلاة؟ 2 - إذا تذكر بعد السلام وقبل تفرق الجماعة؟ 3 - إذا تذكر بعد تفرق الجماعة؟

ج: إذا لم يذكر إلا بعد السلام فصلاة الجماعة صحيحة وليس عليهم إعادة، أما الإمام فعليه الإعادة. أما إن ذكر وهو في أثناء الصلاة فإنه يستخلف من يكمل بهم صلاتهم في أصح قولي العلماء لقصة عمر رضي الله عنه، فإنه لما طعن استخلف عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فأتم بهم الصلاة ولم يستأنف. وبالله التوفيق.






كلمات دليلية:




حكم تحية المسجد لمن دخله قبل أذان المغرب_2