مقدار المسافة التي يأثم المار بالمرور أمام المصلي فيها_2

فتاوى نور على الدرب

767

س : سمعت من بعض الناس أنك إذا كنت تصلي ولم تجعل أمامك خطا أو حاجزا ومر أحد ولو على بعد مائة متر أو أكثر فإنه يقطع صلاتك ، وأنا لم أصدق بهذا ، أرجو توجيهي حول هذا الموضوع ، جزاكم الله خيرا

ج : السنة للمؤمن والمؤمنة وضع السترة إذا أراد أن يصلي وهو منفرد أو إمام ، يضع السترة أمامه لقول النبي صلى الله عليه وسلم : إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة ، وليدن منها أخرجه الإمام أبو داود رحمه الله بإسناد صحيح وغيره ، فالسنة له أن يقرب من السترة ، وأن تكون قائمة كالعصا والكرسي ، أو يستقبل جدارا أو سارية تكن سترة له ، هذا هو السنة ، وفي لفظ آخر يقول صلى الله عليه وسلم : إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا ، فإن لم يجد فلينصب عصا ، فإن لم يجد فليخط خطا ، ثم لا يضره ما مر بين يديه أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه بإسناد حسن . لكن لو صلى إلى غير سترة فإنه لا يمر بين يديه (الجزء رقم : 9، الصفحة رقم: 318) قريبا منه ولكن يمر بعيدا ، إذا كان المار بعيدا أكثر من ثلاثة أذرع لا يضره ذلك ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لما صلى في الكعبة جعل بينه وبين الجدار الغربي ثلاثة أذرع ، فدل ذلك على أن هذه المسافة كافية ، أما إذا كان له سترة ، فإنه لا يمر بين يديه وبين السترة بل من ورائها ، ولكن لا يقطع الصلاة المار إلا إذا كان أحد ثلاثة : إما امرأة ، أو حمار ، أو كلب أسود . هذه هي التي تقطع الصلاة ، صلاة الرجل والمرأة جميعا ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح : فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود قيل : يا رسول الله ، ما شأن الأسود من الأصفر والأحمر ؟ قال : الكلب الأسود شيطان وفي لفظ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما : المرأة الحائض يعني البالغة . أما الصبية التي لم تبلغ فلا تقطع ، إنما يقطع المرأة الكاملة البالغة المكلفة ، إذا مرت تقطع ، وهكذا الحمار ، وهكذا الكلب الأسود ، أما غيرهم فلا ينبغي مروره ، يمنع من المرور ، لكن لو مر وغلب لا يقطع الصلاة ؛ لأن الرسول صلى الله عليه (الجزء رقم : 9، الصفحة رقم: 319) وسلم خص القطع بهؤلاء الثلاثة ، ومع ذلك ممنوع أن يمر بين يدي أخيه ولو كان رجلا ، فالمصلي يمنع المار بين يديه سواء كان رجلا أو دابة أو صبيا أو صبية أو كلبا أو غير ذلك ، ولو كانوا لا يقطعون الصلاة ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه ، وليدرأه ما استطاع فإن أبى فليقاتله فإنه شيطان وفي لفظ آخر : فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه ، فإذا أبى فليقاتله فإنما هو شيطان الحاصل أنه يمنع المار بالتي هي أحسن ، فإذا لم يتيسر بالتي هي أحسن دفعه بالقوة من غير أن يتعمد قتلا أو ضربا يضره ، ولكن يدفعه بالقوة التي تشعر المار بأن المصلي عازم على رده ، وقاصد دفعه بالصد والقوة ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : فليقاتله أي فليدفعه بالقوة ، لكن لا يتعمد ضربه بالسلاح ، أو شيء يقتله ولكن يدفعه بالقوة حتى يرجع ولا يمر بين يديه ؛ لأن الرسول أمر بهذا عليه الصلاة والسلام ، والحديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين .






كلمات دليلية:




تولية السلطان عز الدين أيبك الحكم في مصر بعد الملكة شجرة الدر