إذا سها المسبوق فإنه يسجد للسهو بعد إكماله الصلاة

فتاوى ابن باز

641

س: إذا سها المسبوق فهل يسجد للسهو، ومتى يسجد له ؟ وهل على المأموم سجود سهو إذا سها ؟

ج: ليس على المأموم سجود سهو إذا سها، وعليه أن يتابع إمامه إذا كان دخل معه في أول الصلاة. أما المسبوق فإنه يسجد للسهو إذا سها مع إمامه أو فيما انفرد به بعد إكماله الصلاة على التفصيل السابق في جواب السؤالين السابقين. والله الموفق.






كلمات دليلية:




الطلاق السني والبدعي