حكم الجماعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

640

س: أنا موظف في إحدى الشركات، وقد خصصت هذه الشركة ساعة كاملة للصلاة وتناول طعام الغداء ( من الساعة الثانية عشرة إلى الساعة الواحدة )، وحدد وقت إقامة الصلاة بالساعة ( 10: 12 )، ويقوم بعض الموظفين بالصلاة قبل أن يذهب للغداء، وكثير منهم يذهب إلى المطعم للغداء قبل الصلاة، فتفوتهم الجماعة الأولى ويصلون جماعة ثانية وثالثة بعد انتهائهم من الغداء. والسؤال هو: ما حكم الجماعة الأولى، وهل هي الجماعة الواجبة أم أنه يجوز التخلف عنها إذا كانوا يصلون جماعة ثانية؟ وما حكم الجماعة الثانية، وهل لها أجر الجماعة أم لا ؟ مع العلم أن البعض يحتج في تأخره عن الجماعة الأولى بأمور منها: حديث: ( لا صلاة بحضرة طعام ) وأنه يصلي في جماعة ثانية، وأن المطعم المعد للغداء يزدحم بعد الصلاة.

ج: يجب على الجماعة الذين يصلون في هذا المسجد الاتفاق بينهم على وقت مناسب في وقت الظهر؛ لكي يؤدوا فيه الصلاة ويراعى في ذلك راحة الجميع والرفق بهم؛ ليدركوا بذلك فضيلة الصلاة جماعة، وفي هذا حل للمشكلة، وإنهاء للاختلاف، وكلما كانت الجماعة أكثر كانت أفضل وأزكى؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة (الجزء رقم : 6، الصفحة رقم: 213) الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله تعالى ، أخرجه الإمام أحمد في ( المسند ج5 ص145 )، وأخرجه أبو داود في ( سننه ) والنسائي في ( سننه ) في باب الإمامة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو عضو نائب الرئيس الرئيس بكر أبو زيد صالح الفوزان عبد الله بن غديان عبد العزيز آل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز






كلمات دليلية:




أحمد بن علي العجمي