الانحراف اليسير عن القبلة

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

512

س 2: ما حكم الانحراف اليسير عن القبلة خارج مكة لغرض تلافي تأثر بعض السواري لاستقامة الصف؟

ج 2: الواجب على المصلي الذي لا يرى الكعبة أن يستقبل الجهة التي فيها الكعبة، والانحراف اليسير لا يضر، ولكن يكره الوقوف بين السواري إذا قطعن الصفوف، إلا في حالة ضيق المسجد وكثرة المصلين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو عضو عضو الرئيس بكر أبو زيد عبد العزيز آل الشيخ صالح الفوزان عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله بن باز






كلمات دليلية:




حكم من لا يصلي سوى الجمعة