الصلاة إلي غير القبلة جهلا

فتاوى ابن باز

420

س: سؤال من ع. م. أ - من الخبر يقول: إذا صلى جماعة إلى غير جهة القبلة وهم لم يعلموا جهتها تحديدًا، فهل يجب عليهم إعادة الصلاة؟

ج: إن كانوا في الصحراء وقد اجتهدوا وصلوا بعد الاجتهاد إلى الذي ظنوه القبلة فلا قضاء عليهم، أما إن كانوا في الحضر فعليهم القضاء؛ لأن في إمكانهم سؤال من حولهم عن جهة القبلة .






كلمات دليلية:




عبدالباسط عبد الصمد