حكم صلاة المريض في ملابسه وفرشه النجسة

فتاوى نور على الدرب

471

175 - حكم صلاة المريض في ملابسه وفرشه النجسة س : مريض يصلي ولا يزال يصلي بثيابه وملابسه وفرشه غير طاهر لعدم استطاعته الطهارة عند محل الصلاة ، أفتونا مأجورين عما يجب عليه

ج : الواجب عليه أن يطهر ثيابه ومحل صلاته كل وقت ، فإن لم يستطع صلى حسب حاله إذا ما عنده أحد يطهرها له ، ولا يستطيع هو ، فالله يقول : فاتقوا الله ما استطعتم يصلي على حسب حاله ، والتيمم يجوز له إذا كان عاجزا عن الماء ، إذا كان لا يستطيع أن يستعمل الماء ، حيث يضره الماء فإنه يتيمم ويكفي ، والحمد لله .






كلمات دليلية:




من تعرض للمصاعب ثبت للمصائب