حكم جمع وقصر الصلاة للمريض_3

فتاوى نور على الدرب

436

س : من بريدة يقول السائل : هل للمريض أن يجمع في الصلاة ، وإن كان كذلك فهل الذي انكسرت رجله وجبست له أن يجمع في الصلاة ؟ أفتونا مأجورين

ج : نعم ، المريض له أن يجمع بين الصلاتين ، والمجبس مريض له أن يجمع - ولا حرج - بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء في وقت إحداهما ، وإن لم يشق عليه صلى كل واحدة لوحدها ، والحمد لله .






كلمات دليلية:




أحكام قضاء الحاجة