حكم صلاة المرأة ضعيفة العقل

فتاوى نور على الدرب

629

10 – حكم صلاة المرأة ضعيفة العقل س: تقول السائلة: إنني أنجبت بنتين معوقتين وهما أختان من الأب والأم، البنت الأولى عمرها ثلاث عشرة سنة وهي تسمع وترى لكنها لا تعرف أن تتكلم أو تنطق اسمها، ولا تعرف حتى الليل من النهار، ودرست ست سنوات في المعهد الفكري في جدة ولم تستفد شيئا ولا حتى حرفا واحدا من القرآن الكريم، فبماذا (الجزء رقم : 6، الصفحة رقم: 22)  تنصحونني يا فضيلة الشيخ، ولا سيما في أمر الصلاة ذلك أنها لا تعرف شيئا عنها، وإنني احترت معها وأنا أعلمها، هل علي إثم إذا تركتها؟ أرجو إرشادي، جزاكم الله خيرا

ج: إذا كانت تعقل بالإشارة فعلموها بالإشارة كيف تصلي وكيف تتطهر وإن كانت لا عقل لها فالحرج منتف حينئذ، ولا تكليف عليها حينئذ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يبلغ، وعن المعتوه حتى يفيق فهي الآن بين أمرين: إما أن تكون تعقل فعلموها ولو بالإشارة كيف تصلي، كيف تتوضأ ، كيف تستنجي علموها ، فإذا تعلمت كفى والحمد لله، وهي تصلي بقلبها ولو لم تنطق: فاتقوا الله ما استطعتم وأحسنوا إليها وأبشروا بالخير، وارحموها يرحمكم الله أما إن كانت لا تعقل ولا تفهم الإشارة ولا تستفيد فليس عليكم شيء، والتكليف عنها مرفوع كالمجنون ونحوه . (الجزء رقم : 6، الصفحة رقم: 23) س: عندي أخت من أمي مرضت عند ولادتها حيث إنها أصبحت لا تأكل مثل الناس ولا تتكلم مع أحد، ودائما تفكر في الدنيا مثل الناس وهي لا تصلي، فماذا علينا تجاهها، هل يسقط عنها التكليف ؟ ج: تعلم وتنصح وتوجه لعلها تهتدي لعل هذا عارض، توجه إن ثبت أن عقلها معها تؤدب حتى تستقيم، أما إن ثبت أن عقلها قد ذهب رفع عنها القلم، صارت مثل المجانين المرفوع عنهم القلم، لكن يعالج موضوعها، تختبر حتى يتبين إن كانت عاقلة تؤدب وتضرب حتى تصلي، فإن كانت ليست عاقلة اتضح أن عقلها قد ذهب، حكمها حكم المجنون والمعتوه .






كلمات دليلية:




ألا كل ما هو آت قريب وللأرض من كل حي نصيب