حكم طاعة العامل لصاحب العمل في التخلف عن الجمعة

فتاوى نور على الدرب

595

س : الأخ : ص . أ . ع . من اليمن ، يسأل ويقول : أعمل في محطة بنزين تبعد عن المسجد ما يقرب من اثنين كيلو متر ، ومنذ أن بدأت أعمل في هذه المحطة لم أصل صلاة الجمعة بل أبقى في المحطة خوفا عليها من الحريق أو من أي شيء آخر ، ما رأيكم ؟ هل أكون آثما في هذا العمل ؟

ج : هذا فيه تفصيل ، إن كنت حارسا عليها مأمورا بالحراسة لا يسمح لك فالمحاسب معذور كالحارس عند أبواب المكاتب وأبواب العمارات ، والحارس في مواضع أخرى في مواضع يخشى عليها ، الحارس معذور ، (الجزء رقم : 13، الصفحة رقم: 155) أما إن كان من اجتهادك فلا يجوز لك ، بل تغلق الباب وتحفظ الأشياء التي يجب حفظها ، وتذهب إلى الجمعة وإلى صلاة الجماعة ، وهذا هو الواجب عليك إذا كان ليس هناك خطر ، أما إذا كان هناك خطر وأن الحراسة لا بد منها فلا حرج عليك كما تقدم .






كلمات دليلية:




حكم ضم بعض المواشي إلى بعض لتكمل نصابا