قصر الصلاة إذا وصل المسافر إلى بلده

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

400

س: كنت مسافرًا ونويت وأنا عائد من السفر أن أصلي الظهر والعصر جمع تأخير بالمنزل ، فهل يصح لي أن أقصر الصلاتين؟ علمًا بأنني قد وصلت بعد العصر.

ج: إذا وصل المسافر إلى بلده فإنه لا يجوز له قصر الصلاة؛ لانتهاء السفر بدخوله إلى بلده، ولو كانت الصلاة قد وجبت عليه قبل وصوله؛ لأن العبرة بحالة أداء الصلاة، لا بحالة وجوبها عليه في هذه الحالة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو عضو الرئيس بكر أبو زيد عبد العزيز آل الشيخ صالح الفوزان عبد العزيز بن عبد الله بن باز






كلمات دليلية:




الأم تصنع الأمة