قصر الصلاة في السفينة الراسية ببعض الموانئ بصفة مؤقتة_19

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

356

س8: إذا دخل وقت الظهر مثلاً والسفينة عائدة باتجاه الميناء، وسيكون وصولهم إلى الميناء بعد دخول وقت صلاة العصر تقريبًا؛ إما قبل الصلاة أو بعدها بقليل، فهل الأفضل أن يصلوا الظهر والعصر معًا جمع تقديم مع القصر، أم يصلون الظهر في البحر فقط ثم يصلون العصر متى دخلوا الميناء ركعتين أو أربع ركعات، وهل يجوز لهم تأجيل الصلاتين حتى دخولهم الميناء ثم يصلونها جماعة، أو في البيوت جمع تأخير، وإذا جاز ذلك فهل يجوز القصر فيهما أم لا؟

ج8: الأفضل له في هذه الحال جمع التأخير؛ تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان إذا ارتحل قبل أن تزول الشمس أخر الظهر إلى العصر، وهكذا إذا ارتحل قبل الغروب أخر المغرب مع العشاء، وأما المقيم الذي يجوز له الجمع فإنه يفعل الأرفق به من جمع التقديم أو التأخير مع القصر، إلا إذا كانت الميناء في داخل البلد، أو كانت الميناء مقر عملهم أو ينوون الإقامة فيها أكثر من أربعة أيام، فإنهم لا يقصرون الصلاة إذا وصلوا الميناء، ولهم أن يصلوا الظهر في وقتها في البحر قصرا ويؤخروا العصر إلى الميناء. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز






كلمات دليلية:




اقتداء المفترض بالمتنفل_1