بيان درجة الأحاديث الواردة بمشروعية القنوت في الفجر

فتاوى نور على الدرب

460

س : رسالة من المستمع م . ف . من اليمن ، يسأل عن القنوت في صلاة الفجر فيقول : حدثونا عن القنوت في صلاة الفجر وعن حكمه ، وعن حكم تركه ، وهل كان الرسول - صلى الله عليه وسلم - يقنت في صلاة الفجر ?

ج : القنوت في صلاة الفجر لم يثبت فيه حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ، وقد جاءت فيه أحاديث ضعيفة ، والصحيح أنه كان يقنت في الحوادث ، فإذا نزل بالمسلمين نازلة قنت في الفجر وفي المغرب وفي غيرهما ، ويسمى قنوت النوازل ، أما القنوت بصفة دائمة فلم يثبت عنه - عليه الصلاة والسلام ، نعم جاء ذلك في بعض الأحاديث التي في إسنادها ضعف ، وثبت عن سعد بن طارق بن أشيم أنه قال لأبيه : يا أبت ، إنك صليت خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وخلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ، أفكانوا يقنتون في الفجر ؟ فقال : أي بني ، محدث وهذا يدل على أنهم ما كانوا يقنتون في الفجر إلا (الجزء رقم : 10، الصفحة رقم: 259) في النوازل؛ أي عندما ينزل بالمسلمين أمر ، فيقنتون عند النازلة ، دعاء على العدو بالهزيمة ، ودعاء للمسلمين بالنصر . إذا هجم العدو على بلاد المسلمين أو حصل بين المسلمين قتال مع عدوهم قنت المسلمون يدعون لمجاهديهم بالنصر ، وللأعداء بالهزيمة ، أما استمرار بعض الناس على القنوت في الفجر فهو قول ضعيف مرجوح ، وإن كان قد قال به جماعة من أهل العلم ، لكن الأفضل والأولى تركه لعدم الدليل الثابت عليه ، إلا إذا نزل بالمسلمين نازلة ، هذا هو الأرجح ، وإذا صليت مع من يقنت فصل معه - والحمد لله - لأن فيه شبهة ، قال به بعض أهل العلم ، وفيه بعض الأحاديث التي فيها ضعف ، لكن الأولى والذي ننصح به إخواننا الترك ، إلا إذا وجد ما يوجب ذلك من النوازل مثل ما قنت المسلمون للمجاهدين للقتال مع عدوهم ، وللمسلمين في البوسنة والهرسك وأشباه ذلك ، هذا في كل النوازل ، هذه وغيرها .






كلمات دليلية:




حفنة من الأصدقاء خير من عربة ملآى بالدراهم