بيان معنى الشفع والوتر_4

فتاوى نور على الدرب

464

س : يقول السائل : إذا صليت الراتبة ثم صليت الشفع ، وقمت ولم أجلس للتشهد ، وأتيت بالوتر بعدها فهل ذلك جائز ، أم لا ؟

ج : كأنه يريد أنه صلى الشفع والوتر جميعا ، سرد الثلاث ، إذا صلى الإنسان راتبة العشاء ، ثم صلى ثلاثا جميعا ، سردها سردا ولم يجلس فلا بأس ، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك ، بعض الأحيان أوتر بثلاث ، لم يسلم إلا في آخرهن عليه الصلاة والسلام هذا نوع من السنة ، ولا حرج في ذلك ، لكن يكره أن يجلس في الثانية ، ثم يتشهد ثم يقوم من دون سلام كالمغرب ، هذا يكره بل إما أن يسلم بثنتين ، وهذا أفضل ، ثم يأتي بواحدة مفردة ، هذا هو الأفضل ، والأكثر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ، فإن سردها من دون جلوس في الثانية سردها سردا ، ثم سلم في الثالثة فلا بأس في ذلك ، قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم ، لكن الأحاديث الصحيحة الكثيرة فيها أنه كان يسلم من الثنتين ثم يقوم ويأتي بركعة الوتر وحدها ، هذا هو الأفضل ، وهذا هو الأغلب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ، وإذا كان ناويا الجلوس في الثنتين ، ثم سها وقام فليرجع ويجلس ، ويكمل ويسجد للسهو ، ثم يأتي بواحدة وحدها ؛ لأن الرسول صلى الله عليه (الجزء رقم : 10، الصفحة رقم: 143) وسلم قال : صلاة الليل مثنى مثنى فإذا كان ما نوى سرد الثلاث فإنه إذا قام يجلس ويتشهد ، ويكمل تشهده ويدعو دعاءه ، ويسجد سجدتين للسهو ، ثم يسلم ثم يقوم ويأتي بواحدة التي هي الوتر ، أما إذا نوى الثلاث يسردها سردا فلا حرج عليه ، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سرد ثلاثا جميعا ، وسرد خمسا جميعا ، لم يجلس إلا في آخرها ، صلى الله عليه وسلم ، وثبت عنه أنه سرد سبعا جميعا ، وجلس في السادسة ، وتشهد ثم قام ولم يسلم ، ثم أتى بالسابعة وتشهد وسلم ، وثبت أنه سرد تسعا جميعا وجلس في الثامنة وتشهد ، ولم يسلم ثم قام وأتى بالتاسعة ، هذا كله ثابت من فعله صلى الله عليه وسلم ) لكن الأفضل والأغلب والأكثر من فعله صلى الله عليه وسلم هو أنه يسلم من كل ثنتين ، كما قال عليه الصلاة والسلام : صلاة الليل مثنى مثنى ، قالت عائشة رضي الله عنها : كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة ، يسلم من كل ثنتين ، ثم يوتر بواحدة عليه (الجزء رقم : 10، الصفحة رقم: 144) الصلاة والسلام هذا هو الأفضل والأكثر من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ، ولكن من سرد ثلاثا ولم يجلس إلا في الثالثة ، أو خمسا ولم يجلس إلا في الخامسة فلا حرج عليه ؛ لأن الرسول فعل هذا في بعض الأحيان عليه الصلاة والسلام ، وهكذا لو سرد سبعا وجلس في السادسة ، وتشهد ولم يسلم ثم قام للسابعة ، أو سرد تسعا وجلس في الثامنة ، وتشهد ولم يسلم ، ثم قام للتاسعة ، فهذا أيضا لا بأس به ، كل هذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فلا حرج في ذلك .






كلمات دليلية:




خسارة الصوف ولا خسارة الخروف