تحديد الإمام أجرة لصلاته بالناس التراويح

فتاوى ابن باز

446

س: ما حكم تحديد الإمام أجرة لصلاته بالناس خصوصًا إذا كان يذهب لمناطق بعيدة ليصلي بهم التراويح؟

ج: التحديد ما ينبغي، وقد كرهه جمع من السلف، فإذا ساعدوه بشيء غير محدد فلا حرج في ذلك. أما الصلاة فصحيحة لا بأس بها إن شاء الله ولو حددوا له مساعدة؛ لأن الحاجة قد تدعو إلى ذلك، لكن ينبغي أن لا يفعل ذلك وأن تكون المساعدة بدون مشارطة، هذا هو الأفضل والأحوط كما قاله جمع من السلف رحمة الله عليهم. وقد يستأنس لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم لعثمان بن أبي العاص رضي الله عنه: واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا . واذا كان هذا في المؤذن فالإمام أولى. والمقصود أن المشارطة في الإمامة غير لائقة وإذا ساعده الجماعة بما يعينه على أجرة السيارة فهذا حسن من دون مشارطة .






كلمات دليلية:




الدعاء بين الخطبتين يوم الجمعة