بيان الواجب على المأموم إذا علم أن الإمام زاد في الصلاة

فتاوى نور على الدرب

446

س: رجل صلى مع جماعة فريضة ، وهذا الرجل فاتته ركعة واحدة من الفريضة ، فسها الإمام وصلى ركعة زيادة على المكتوبة ، هل الرجل المتأخر يسلم مع الجماعة ، أو يكمل الركعة التي فاتته ؟

ج : هذا الرجل لا يقوم في الزيادة ، إذا كان يعلم أنها زيادة لا يقوم ويجلس مع الناس ، وهكذا الجماعة لا يقومون ، ينبهون : سبحان الله ، سبحان الله . ولا يقومون معه ، فإن رجع فالحمد لله ، وإن لم يرجع صبروا حتى يسلم ؛ لأنه قد يعتقد أنه مصيب ، فإذا سلم سلموا معه ، إذا كانوا يعتقدون أنه مخطئ لا يقومون معه ، وهكذا الذي فاتته ركعة لا يقوم معه ، إذا كان يعلم أنها زائدة ، فإذا سلم إمامه قام وقضى الركعة التي (الجزء رقم : 11، الصفحة رقم: 258) فاتته ؛ لأن القضاء إنما يكون بعد سلام الإمام ، وإذا قام معه جاهلا ما درى عنها أنها زيادة فإنها لا تجزئه على الصحيح ، وإنما يقضي بعد ذلك ، إذا سلم إمامه قضى ، هذا هو الصواب .






كلمات دليلية:




من توفي في أثناء الشهر سقط عنه الوجوب