تخفيف الإمام الذي يخل بالصلاة وصلاة من خلفه_1

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

705

س1: صلى بنا أحد الزملاء في مكان العمل صلاة الظهر أحد الأيام، وكان مسرعًا إلى درجة أننا لم نستطع إكمال قراءة سورة الفاتحة في أكثر من ركعة إلا ونحن راكعون ، فهل صلاتنا صحيحة أم لا؟ وما حكم من يسرع في صلاته بالناس ولا يطمئن؟

ج1 : صلاتكم صحيحة إذا كان هو قرأ الفاتحة، ولكن يجب على الإمام أن يطمئن في الصلاة، ويمكن من خلفه بالإتيان بالأركان والواجبات، ولا يجوز له التخفيف الذي يخل بصلاته وصلاة من خلفه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو عضو نائب الرئيس الرئيس بكر أبو زيد صالح الفوزان عبد الله بن غديان عبد العزيز آل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز






كلمات دليلية:




الأوقات التي لا تصح فيها النافلة