حكم أخذ المصحف من المسجد واستبداله بآخر_2

فتاوى نور على الدرب

582

س: يقول السائل : هل يجوز للإنسان أن يأخذ مصحفًا من المسجد لنفسه ، أو يستبدل مصحفًا له ؟

ج : ليس له ذلك ، لا يجوز له أن يأخذ من المسجد شيئا لا لنفسه ولا يبدله ، بل يجب ترك ما في المسجد للمسجد للمسلمين .






كلمات دليلية:




ترديد الإمام لبعض آيات الرحمة أو العذاب